871 · ص219 · ج3
قادر على زاد وراحلة،
منحة السلوك قوله: قادر على زاد، وراحلة ١؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- فسر الاستطاعة به ٢.
منحة السلوك قوله: قادر على زاد، وراحلة ١؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- فسر الاستطاعة به ٢.
١ اختلف العلماء في الزاد والراحلة هل هما من شرط وجوب الحج؟
ذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة: إلى أنهما من شرطه، وهي الاستطاعة.
وذهب المالكية: إلى أن الاستطاعة، إمكان الوصول بلا مشقة عظيمة، والأمن على النفس والمال، ولو بلا زاد وراحلة.
الكتاب ١/ ١٧٨، المختار ١/ ١٤٠، الهداية ١/ ١٤٥، تحفة الفقهاء ١/ ٣٨٤، الاختيار ١/ ١٤٠، مختصر خليل ص ٧٧، مواهب الجليل ٢/ ٤٩١، المعونة ١/ ٥٠٠، المهذب ١/ ١٩٦، روض الطالب ١/ ٤٤٤، هداية الراغب ص ٢٠٧، المقنع ١/ ٣٩١.
٢ رواه الدارقطني ٢/ ٢١٦ كتاب الحج رقم ٦، ٧، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٤٢ كتاب المناسك من حديث أنس -رضي الله عنه- في قوله تعالى {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران، الآية ٩٨] قيل: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: "الزاد، والراحلة".
قال الحاكم ١/ ٤٤٢: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
وقال في الدراية ٢/ ٤: ورواه أيضًا الحاكم من حديث أنس بسند رواته موثقون.
ورواه الشافعي "ترتيب المسند" ١/ ٢٨٤ كتاب الحج الباب الأول فيما جاء في فرض الحج وشروطه رقم ٧٤٤، والترمذي ٣/ ١٥٩ كتاب الحج، باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة رقم ٨١٣ وقال: حديث حسن، وابن ماجه ٢/ ٩٦٧ كتاب المناسك باب ما يوجب الحج رقم ٢٨٩٦، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ١/ ٢٢٨ ترجمة إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي، والدارقطني في السنن ٢/ ٢١٧ كتاب الحج رقم ١٠، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٣٣٠، كتاب الحج باب الرجل يطيق المشي ولا يجد زادًا ولا راحلة فلا يبين أن يوجب عليه الحج. وغيرهم من حديث ابن عمر من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي عن محمد بن عباد بن جعفر. قال البيهقي ٤/ ٣٣٠: هذا الذي عني الشافعي بقوله منها ما يمتنع أهل العلم من تثبيته وإنما امتنعوا منه لأن الحديث يعرف بإبراهيم بن يزيد الخوزي وقد ضعفه أهل العلم بالحديث. ورواه ابن ماجه ٢/ ٩٦٧ كتاب المناسك باب ما يوجب الحج رقم ٢٨٩٧، والدارقطني ٢/ ٢١٨ كتاب الحج رقم ١٤. من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-.
والدارقطني ٢/ ٢١٧ كتاب الحج رقم ٨، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٣٣٠ كتاب =
872 · ص219 · ج4
إلا الإخوة لأمٍ. ويسقُط الأجداد بالأب، والجدات من الجهتين بالأم، والأبويات خاصةً بالأب،
منحة السلوك مع الأب ١. فإن انتساب الجد إلى الميت بواسطة الأب، فلا يرث مع وجود تلك الواسطة، وهي الأب. قوله: إلا الإخوة لأم وهم أولاد الأم، فإنهم يرثون مع الأم، وإن كان انتسابهم بالواسطة وهي الأم؛ لعدم استحقاق الأم جميع التركة ٢. قوله: ويسقط الأجداد بالأب. لما قلنا: إن الأب واسطة، فيمنع من إرثهم ٣. قوله: والجدات من الجهتين بالأم. أي: تسقط الجدات بالأم، سواء كانت من جهة الأم، أو من جهة الأب؛ لأن الأم أصل في القرابة ٤. قوله: والأبويات خاصة بالأب. أي: تسقط الأبويات من الجدات بالأب، إذا كان وارثًا. روي ذلك عن عثمان، وعلي، وسعد، والزبير ٥، وزيد بن ثابت،
منحة السلوك مع الأب ١. فإن انتساب الجد إلى الميت بواسطة الأب، فلا يرث مع وجود تلك الواسطة، وهي الأب. قوله: إلا الإخوة لأم وهم أولاد الأم، فإنهم يرثون مع الأم، وإن كان انتسابهم بالواسطة وهي الأم؛ لعدم استحقاق الأم جميع التركة ٢. قوله: ويسقط الأجداد بالأب. لما قلنا: إن الأب واسطة، فيمنع من إرثهم ٣. قوله: والجدات من الجهتين بالأم. أي: تسقط الجدات بالأم، سواء كانت من جهة الأم، أو من جهة الأب؛ لأن الأم أصل في القرابة ٤. قوله: والأبويات خاصة بالأب. أي: تسقط الأبويات من الجدات بالأب، إذا كان وارثًا. روي ذلك عن عثمان، وعلي، وسعد، والزبير ٥، وزيد بن ثابت،
١ في ٤/ ٢١٢.
٢ الدر المختار ٦/ ٧٨٠، كشف الحقائق ٢/ ٣٤٣، الوقاية ٢/ ٣٤٢، دليل الطالب ٢/ ٦٨، منار السبيل ٢/ ٦٨.
٣ تبيين الحقائق ٦/ ٢٣٩، المختار ٥/ ٩٤، التسهيل ص ١٣٩، الاختيار ٥/ ٩٤.
٤ مختصر الطحاوي ص ١٤٦، الوقاية ٢/ ٣٤٢، كشف الحقائق ٢/ ٣٤٢، الدر المختار ٦/ ٧٨١.
٥ هو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن كلاب، حواري رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وابن عمته صفية، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد الستة أهل الشورى، أسلم مبكرًا، توفي سنة ٣٦ هـ.
التجريد ١/ ١٨٨، الاستيعاب ١/ ٨٩، أسد الغابة ٢/ ٢٤٩.