1019 · ص226 · ج3
تَكُونُ مَقْصورَةً؟ يَعْنِي إِذَا كَانَتْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ رَكْعَتَانِ، إِنَّهَا لَيْسَتْ بِقَصْرٍ ١.
• [٤٣٨٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: صلَاةُ الْخَوْفِ فِي الْمَغْرِبِ ٢، قَالَ: يَقُومُ الْإِمَامُ وَيَقُومُ خَلْفَهُ صَفٌّ، وَصَفٌّ مُوَازِيَ الْعَدُوِّ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ، فَيصَلّي بِالصَّفِّ الَّذِي خَلْفَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ فَيَصُفُّونَ ٣ مُوَازِيَ الْعَدُوِّ، وَيَجِيءُ الصَّفُّ الْآخَرُونَ، فَيُصَلُّونَ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً، ثُمَّ يَقُومُونَ فَيَنْطَلِقُونَ إِلَى مَصَافِّهِمْ ٤ وَالْإِمَامُ ٥ قَاعِدٌ، وَيَجِيءُ الْأَوَّلُونَ ٦ وَالْإِمَامُ قَاعِدٌ، فَيَرْكَعُونَ وَيَسْجُدُونَ، وَلَا يَقْرَءُونَ، وَيَجْلِسُونَ مَعَ الْإِمَامِ، ثُمَّ يَقُومُ لَهُمْ فَيُصَلِّي ٧ بِهِمُ الثَّالِثَةَ، ثُمَّ يُسَلِّمُ الْإِمَامُ، فَيَنْطَلِقُونَ إِلَى مَصَافِّهِمْ (٤)، وَيَجِيءُ الْآخَرُونَ فَيُصلُّونَ رَكعَةً يَقْرَءُونَ فِيهَا ثُمَّ يَجْلِسُونَ، وَيَتَشَهَّدُونَ ٨، ثُمَّ يَقُومُونَ مَكَانَهُمْ * فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً أُخْرَى لَا يَقْرَءُونَ فِيهَا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ إِنْ شَاءُوا، وَيَتَشَهَّدُونَ ٩ وَيُسَلِّمُونَ.
٣٠٨ - بَابُ الصَّلَاةِ عِنْدَ الْمُسَايَفَةِ ١٠
• [٤٣٨٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: {أَنْ
١ ينظر التعليق على الحديث السابق.
٢ قوله: "في المغرب" ليس في الأصل، والمثبت من (ر)، ويؤيده أن الخبر بمعناه عن الثوري عند الطحاوي في "مختصر اختلاف العلماء" (١/ ٣٦٩) في كيفية المغرب في الخوف، وعند الجصاص في "أحكام القرآن" (٣/ ٢٤٤) تحت باب الاختلاف في صلاة المغرب.
٣ في (ر): "مصتون" وهو تصحيف.
٤ في (ر): "مصابهم" وهو تصحيف.
٥ في الأصل: "الإمام" دون الواو، والمثبت من (ر).
٦ في الأصل: "الألون"، والمثبت من (ر).
٧ في (ر): "ويصلي".
٨ في (ر): "فيتشهدون".
* [ر/ ٤٧٣].
٩ قوله: "ويتشهدون" وقع في الأصل، (ر): "يتشهدون" دون الواو، والمثبت هو الأليق.
١٠ في (ر): "السايقة"، ولكل منهما وجه يناسب أحاديث الباب.