3335 · ص469 · ج7
• [١٥١٨٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: هِيَ مِنْ مَالِ الْمُبْتَاعِ، مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ حَمْلُهَا.
• [١٥١٨٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: هِيَ مَنِ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ، الْبَائِعُ، أَوِ ١ الْمُبْتَاعُ.
• [١٥١٨٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: فِي رَجُلٍ بَاعَ ثَوْبًا، فَلَمْ يَقْبِضْهُ الْمُبْتَاعُ حَتَّى أَخْلَفَهُ آخَرُ، فَقَوَّمَ الثوْبَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَقَوَّمَ ٢ الثَّوْبَ بِخَمْسَةٍ، قَالَ: ثَمَنُهُ لِلْبَائِعِ، لِأَنَّ الْمُبْتَاعَ لَمْ يَكُنْ ضَمِنَهُ، فَلَا يَكُونُ لَهُ رِبْحٌ مَا لَمْ يَضْمَنْ.
١٩ - بَابُ التَّوْلِيَةِ فِي الْبَيْعِ وَالْإِقَالَةِ
• [١٥١٨٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ فِي الطَّعَامِ، وَغَيْرهِ.
• [١٥١٨٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالتَّوْلِيَةِ، إِنَّمَا هُوَ مَعْرُوفٌ.
• [١٥١٨٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ جَابِرٍ وَزَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنِ ٣ الْحَسَنِ وَ ٤ ابْنِ سِيرِينَ، وَعَنْ فِطْرٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالُوا ٥: التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ، قَالَ الثَّوْريُّ: وَنَحْنُ نَقُولُ: وَالشَّرِكَةُ بَيْعٌ، وَلَا يُشَرِّكُ حَتَّى يَقْبِضَ.
١ تصحف في الأصل إلى: "و"، والمثبت هو الصواب استظهارا.
٢ كذا به لأصل، ولعل الأظهر: "وقيمة".
• [١٥١٨٦] [شيبة: ٢١٧٢٠، ٢١٧٢٤].
• [١٥١٨٨] [شيبة: ٢١٧١٨، ٢١٧٢١].
٣ في الأصل: "وعن" وهو خطأ، والتصويب من "الاستذكار" (١٥/ ٢١) معزوّا لعبد الرزاق.
٤ في الأصل: "بن"، والتصويب من المصدر السابق.
٥ تصحف في الأصل إلى: "قال"، والتصويب من المصدر السابق.