837 · ص42 · ج3
• [٣٥٩٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِمُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ: أَسَمِعْتَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: أَحْصِ الصَّلَاةَ مَا اسْتَطَعْتَ وَلَا تُعِدْ؟ قَالَ: نَعَمْ.
• [٣٦٠٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الْفَيَّاضِ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ.
٢٢٧ - بَابُ الْقِيَامِ فِيهَا يقْعَدُ فِيهِ
° [٣٦٠١] عبد الرزاق، عَنْ يَحْيَى، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُبَيْلٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا قَامَ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ، فَإِنِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ ١ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ".
• [٣٦٠٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ ٢ قَالَ: إِذَا قَامَ الرَّجُلُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فَلْيُسَبَّحْ ٣ بِهِ، فَإِنْ كَانَ ٤ قَدِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَيَجْلِسْ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ.
• [٣٦٠٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ سَهَا فَقَامَ فِي رَكْعَتَيِ الْجُلُوسِ، قَالَ: يَجْلِسُ مَا لَمْ يَسْتَوِ قَائِمًا.
• [٣٦٠٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ وَبَيَانٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ
• [٣٥٩٩] [شيبة: ٤٤٥١].
• [٣٦٠٠] [شيبة: ٦٧٤٠].
° [٣٦٠١] [التحفة: د (ت) ق ١١٥٢٥] [الإتحاف: طح قط حم ١٦٩٦٧] [شيبة: ٤٥٢٦، ٤٥٣٥]، وتقدم: (٣٥٦٧).
١ قوله: "فإن استتم قائما فلا يجلس" من (ر)، وبه يتم المعنى.
٢ بعده في الأصل: "عن"، ولا يستقيم به السياق، والمثبت بدونه من (ر).
٣ في (ر): "فيسبح".
٤ قوله: "فإن كان"، وقع في الأصل: "فكان"، والتصويب من (ر).