3448 · ص25 · ج8
مَنْ شَرَطَ الْخَلَاصَ فَهُوَ أَحْمَقُ ١، سَلِّمْ مَا بِعْتَ، أَوِ ارْدُدْ مَا أَخَذْتَ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَلَا نَأْخُذُ بِالشَّرْوَى فِي الْخَلَاصِ.
• [١٥٧٩١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ دَارًا فَقَالَ لِلْمُشْتَرِي: أَبِيعُهَا مِنْكَ فَإِنْ ٢ أَذِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشُّرَكَاءَ فَلَكَ مِثْلُ ذَرْعِهَا مِنْ دَارِيَ الْأُخْرَى، قَالَ: الْبَيْعُ جَائِزٌ، وَشَرْطُهُ مِثْلُ ذَرْعِهَا بَاطِلٌ.
• [١٥٧٩٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ *، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كُلُّ شَرْطٍ فِي بَيْعٍ، فَالْبَيْعُ جَائِزٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ.
٩٦ - بَابٌ إِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ
• [١٥٧٩٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ وَالثَّوْيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: إِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ، فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ، زَادَ مَعْمَرٌ فِي حَدِيثِهِ، قَالَ: وَقَالَ فِي رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً مِنْ رَجُلَيْنِ قَالَ: فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا، فَإِنْ كَانَ لَا يَدْرِي مِنْ أَيِّهِمَا بَاعَ أَوَّل، فَهُوَ لِلَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ.
• [١٥٧٩٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ فِي رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلَيْنِ، قَالَ: الْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ، وَلِلْآخِرِ ٣ الشَّرْوَى ٤.
قَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَيَّهُمَا أَوَّلُ ٥، فَهُوَ مَرْدُودٌ.
١ قوله: "فهو أحمق" سقط في الأصل، والسياق يقتضيه، وأثبتناه من "السنن الكبري" للبيهقي عقب حديث (١١٦٥٨) من طريق الشعبي، به
٢ في الأصل: "فإن".
• [١٥٧٩٢] [شيبة: ٢٢١٧٦، ٢٢٨٧١]، وتقدم: (١١٤٥٠، ١١٤٤٨).
* [٤/ ١٦٠ أ].
٣ في الأصل: "والآخر"، وهو لا يستقيم مع السياق، والتصويب استظهارا.
٤ الشروى: المِثل. (انظر: النهاية، مادة: شرا).
٥ في الأصل: "أعلم"، وهو لا يستقيم مع السياق، والتصويب استظهارا.