← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
472 · ص213 · ج2
الْإِقَامَةَ؟ قَالَ: يُصلِّي إِلَيْهَا أُخْرَى، ثُمَّ يَأْتي الْإِمَامَ فَيصَلِّي مَعَهُ فِي جَمَاعَةٍ، وإِنْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ دَخَلَ مَعَهُمْ. • [٢٠٤٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ١، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِذَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا يُخْرَجُ مِنْهَا إِلَى غَيْرِهَا. ٩٣ - بَابُ الرَّجُلِ يُؤَذِّنُ فَيَنْسَى فَيَجْعَلُهُ إِقَامَةً • [٢٠٤٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَذَّنَ فَنَسِيَ فَأَقَامَ، فَقَالَ ٢ الشَّعْبِيُّ: يُؤَذِّنُ، وَيُقِيمُ. قَالَ: تَفْسِيرُهُ عَنْدَنَا: أَنْ يَجْعَلَ الْإِقَامَةَ أَذَانًا، ثُمَّ يُقِيمُ. ٩٤ - بَابُ شُهُودِ الْجَمَاعَةِ ° [٢٠٤٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مَنْ سَرُّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ غَدًا مُسْلِمًا، فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ، فَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى، وإِنَّ اللَّهَ قَدْ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ - صلى الله عليه وسلم - سُنَنَ الْهُدَى، وَلَعَمْرِي مَا إِخَالُ أَحَدَكُمْ إِلَّا وَقَدِ اتَّخَذَ مَسْجِدًا فِي بَيْتِهِ، وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ ٣، لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمُ * - صلى الله عليه وسلم -، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنةَ نَبِيِّكُمْ - صلى الله عليه وسلم - لَضَلَلْتُمْ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومٌ نِفَاقُهُ - أَوْ: مَعْرُوفٌ نِفَاقُهُ ٤ - وَلَقَدْ رَأَيْتُ الرَّجُلَ يُهَادَى ٥ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ؛ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ، فَمَا
١ ليس في الأصل، والمثبت من (ر)، وينظر: "تهذيب الكمال" (١٨/ ٢٥٢). ٢ ليس في الأصل، والمثبت من (ر). ° [٢٠٤٥] [التحفة: ق ٩٤٩٥، م ٩٥٠٠] [الإتحاف: حم ١٣١٠٣] [شيبة: ٧٤٨٣]. ٣ في الأصل: "بيت"، والمثبت من (ر)، وهو الموافق لما في "المعجم الكبير" للطبراني (٩/ ١١٦)، عن الدبري، عن عبد الرزاق، به. * [ر/٢٠٠]. ٤ تصحف في الأصل إلى: "نفاقاه"، والتصويب من (ر)، ويوافقه ما في المصدر السابق. ٥ التهادي: المشي مُعتمدًا على الغير بسبب ضعف أو مرض. (انظر: النهاية، مادة: هذا).
→ prev 472 / 5444 next ←