← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
58 · ص336 · ج1
مِنَ السُّفُنِ؟ قَالَ: ظُهُورُهَا وَلَا يُدْهَنُ بُطُونُهَا، قُلْتُ: وَلَا بُدَّ أَنْ يَمَسَّ وَدَكَهَا ١ بِيَدِهِ فِي الْمِصْبَاحِ ٢، قَالَ: فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ إِذَا مَسَّهُ. ٢١ - بَال عِظَامِ الْفِيلِ • [٢١٤] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ عِظَامُ الْفِيلِ؟ فَإِنَّهُ زَعَمُوا أَلَّا تُصَابَ عِظَامُهَا إِلَّا ٣ وَهِيَ مَيِّتَةٌ، قَالَ: فَلَا يُسْتَمْتَعُ بِهَا، قُلْتُ: وَعِظَامُ الْمَاشِيَةِ الْمَيْتَةِ كَذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ *: أَيُجْعَلُ ٤ فِي عَظَامِ الْمَيْتَةِ شَيْءٌ يَخْبُو ٥ فِيهِ؟ قَالَ: لَا. • [٢١٥] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ الدَّابَّةُ الَّتِي يَكُونُ مِنْهَا مُشْطُ الْعَاجِ يُؤْخَذُ ٦ مَيْتُهُ فَيُجْعَلُ مِنْهَا مَسَكٌ، فَإِنَّهُ لَا يُذْبَحُ، قَالَ: لَا، ثُمَّ أَذْكَرْتُهُ، فَقُلْتُ: إِنَّهَا مِنْ دَوَابِّ الْبَحْرِ مِمَّا يُلْقِيهَا، قَالَ: فَهِيَ مِمَّا يُلْقِي الْبَحْرُ، فَقُلْتُ ٧: فَهِيَ حِلٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ، هِيَ حِلٌّ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْبَحْرَ يُلْقِيهَا ٨. • [٢١٦] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْعَاجِ؛ إِنمَا هُوَ مِمَّا يُلْقِي الْبَحْرُ ٩. • [٢١٧] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ لَا يَرَى بِالتِّجَارَةِ بِالْعَاجِ بَأْسًا.
١ الودك: دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه. (انظر: النهاية، مادة: ودك). ٢ قوله: "بيده في المصباح"، وقع في المصدر السابق: "بالمصباح فتناله اليد". ٣ ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر)، وينظر: "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ٤١٤). * [ر/٩]. ٤ في (ر): "أتجعل"، والمثبت من (ر)، وينظر: "الأوسط". ٥ كذا في الأصل، (ر)، وفي "الأوسط": "يحنا". ٦ في (ر): "يوجد". ٧ ليس في الأصل، (ر)، ولا بد منه لاستقامة السياق. ٨ قوله: "فهي حل، قال: نعم، هي حل من أجل أن البحر يلقيها" ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر). ٩ هذا الأثر ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر).
→ prev 58 / 5444 next ←