228 · ص507 · ج1
° [١٠٠٩] عبد الرزاق عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ١ سَمِعْتُهُ أَوْ أَخْبَرْتُهُ عَنْهُ ٢، عَنْ أَخِيهِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا اسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ مِنَ اللَّيْلِ فَوَجَدَ بَلَلًا وَلَمْ يَذْكُرِ احْتِلَامًا ٣، فَلْيَغْتَسِلْ، فَإِنْ رَأَى أَنَّهُ احْتَلَمَ وَلَمْ يَجِدْ بَلَلًا، فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ".
• [١٠١٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: اغْتَسِلْ ٤.
• [١٠١١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا تَفَقَّدْ ٥ ذَلِكَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَتَعَرَّضُ.
١١٥ - بَابُ الرَّجُلِ يَرَى أنَّهُ يَحْتَلِمُ فَيَسْتَيْقِظُ فَلَا يجِدُ بَللًا
• [١٠١٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ احْتَلَمَ، وَلَمْ يَجِدْ بَلَلًا، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ.
• [١٠١٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ الرَّجُلُ يَحْتَلِمُ فَيُدْرِكُ ذَكَرَهُ، قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ النُّطْفَةُ فَيقْبِضُ ٦ عَلَيْهِ، فَتَرْجِعُ ٧ النُّطْفَةُ، هَلْ عَلَيْهِ غُسْلٌ؟ قَالَ: إِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ شَيْءٌ، فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ.
° [١٠٠٩] [التحفة: د ت ق ١٧٥٣٩] [شيبة: ٨٦٨].
١ في (ر): "عمرو"، وهو تصحيف واضح، والمثبت من الأصل، وهو الموافق لما في "سنن الدارمي" (٧٨٤) من طريق المصنف، به.
٢ ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر).
٣ الاحتلام: إنزال النائم المني في منامه. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ٢٥).
٤ هذا الأثر ليس في الأصل، واستدركناه من (ر).
٥ كذا الأصل، (ر)، ولعل الصواب: "يتفقد"، وما في النسخ يمكن توجيهه على جواز حذف أحد التاءين تخفيفًا، كما في قوله تعالى: {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ} [النساء: ١]. وينظر: "معاني القرآن" للزجاج (٢/ ٦).
٦ في (ر): "فيفيض"، وهو تصحيف واضح.
٧ قوله: "فترجع النطفة" في الأصل: "فيرجع"، والمثبت من (ر).