← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
3542 · ص121 · ج8
١٩ - كتابُ الشَّهَادَاتِ (¬١) ١ - بَابٌ لَا يُقْبَلُ مُتَّهَمٌ، وَلَا جَارٌّ إِلَى نَفْسِهِ، وَلَا ظَنِينٌ ٢ • [١٦٣١٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: أَمَرَ اللهُ عز وجل بِذَوِي الْعُدُولِ مِنَ الشُّهَدَاءِ؛ وَتَلَا: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: ٧٧] الْآيَةَ، فَيَنْظُرُ امْرُؤٌ عَلَى مَا يَشْهَدُ وَيَفْهَمُ ٣. • [١٦٣١١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ: مَا الْعَدْلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؟ قَالَ: الَّذِينَ لَمْ تَظْهَرْ لَهُمْ رِيبَةٌ. ° [١٦٣١٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَا يَجُوزُ مِنَ الشُّهَدَاءِ إِلَّا ذُو الْعَدْلِ * غَيْرُ الْمُتَّهَمِ، فَإِنُّهُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا ذِي غِمْرٍ ٤ لِأَخِيهِ، وَلَا مُحْدِثٍ ٥ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا مُحْدِثَةٍ". ° [١٦٣١٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ، وَلَا مُحْدِثٍ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا مُحْدِثَةٍ".
١ قبله في (س): "بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم". ٢ غير واضح في الأصل، وأثبتناه استظهارا، وهذا التبويب ليس في (س). الظنين: المتهم في دينه، فعيل بمعنى مفعول، من الظنة: التهمة. (انظر: النهاية، مادة: ظنن). ٣ في (س): "ويقدم". * [٥/ ٥ ب]. ٤ الغِمر: الحقد. (انظر: النهاية، مادة: غمر). ٥ المحدث: الجاني. (انظر: النهاية، مادة: حدث).
→ prev 3542 / 5444 next ←