← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
2733 · ص409 · ج6
• [١٢١٣٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَلَّا يُكَلِّمَهَا شَهْرًا، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولًا يَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا فِي شَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ، فَبَدَا لَهُ أَنْ يَفْعَلَهُ فِي شَهْرٍ، قَالَ: يَفْعَلُهُ إِنْ شَاءَ. • [١٢١٤٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَلَّا يُخْرِجَهَا مِنْ صَنْعَاءَ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهَا مِنْ مَكَّةَ، فَجَاءَتْهُ، قَالَ: إِنْ كَانَ نَوَى أَنْ يُخْرِجَهَا هُوَ بِنَفْسِهِ، فَلَا يَقَعُ عَلَيْهَا طَلَاقٌ، وإِنْ كَانَ نَوَى أَنْ يُخْرِجَهَا كَذَا، وَلَمْ يَنْوِ نَفْسَهُ فَرُسُلُهُ مِثْلُ نَفْسِهِ. • [١٢١٤١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَلَّا تَدْخُلَ دَارَ فُلَانٍ، فَحُمِلَتْ حَمْلًا حَتَّى أُدْخِلَتِ الدَّارَ، قَالَ: لَيْسَ بِطَلَاقٍ. • [١٢١٤٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ يُخَاصِمَ أُخْتَهُ، فَأَرْسَلَتْ زَوْجَهَا فَخَاصَمَهُ، قَالَ: قَدْ حَنِثَ إِذَا مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا ذَلِكَ ١. • [١٢١٤٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَلَّا يَأْكُلَ طَعَامَ فُلَانٍ، فَاشْتُرِيَ لَهُ مِنْهُ، أَوْ أَهْدَى لَهُ ذَلِكَ الرَّجُلُ الْآخَرُ ٢، فَأَكَلَ مِنْهُ الْحَالِفُ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيءٌ لِأَنَّهُ قَدْ خَرَجَ مِنْهُ، إِلَّا أَنْ يُوَقِّتَ طَعَامًا بِعَيْنِهِ. • [١٢١٤٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ يَحْلِفُ لِرَجُلٍ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ حَقَّهُ يَوْمَ الْهِلَالِ، فَإِنْ أَدَّى إِلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ حَنِثَ، فَذَكَرْتُهُ لِمَعْمَرٍ، فَقَالَ: مَا يُعْجِبُنِي مَا قَالَ، إِذَا كَانَ نَوَى أَنْ يُؤَدِّيَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْهِلَالِ لَمْ يَحْنَثْ. ٥٠ - بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِطَلَاقِ امْرَأتِهِ وَلَهُ أرْبَعُ نِسْوَةٍ لَا يَدْرِي بِأَيَّتِهِنَ حَلَفَ • [١٢١٤٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادِ فِي رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَحَلَفَ بِطَلَاقِ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ، وَلَمْ يَكُنْ سَمَّى، وَلَمْ يَنْوِ أَيَّتَهُنَّ، قَالَ: يَضَعُ يَدَهُ عَلَى أَيَّتِهِنَّ شَاءَ.
١ كذا في الأصل، ولعل الصواب: "قبل ذلك". ٢ قوله: "أو أهدى له ذلك الرجل الآخر" كذا في الأصل، ولعل الصواب: "أو أهدي ذلك لرجل آخر". • [١٢١٤٥] [شيبة: ١٨٣١٢].
→ prev 2733 / 5444 next ←