569 · ص313 · ج2
١١٩ - بَابُ مَنْ صَلَّى إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ
• [٢٤١٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ١ قَالَ: خَمْسٌ مِنَ الْجَفَاءِ ٢، أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ *، وَأَنْ يَبُولَ قَائِمًا، وَ ٣ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ وَهُوَ إِلَى جَنْبِ الْمَسْجِدِ فَلَا يُجِيبُ، وَأَنْ يَمْسَحَ التُّرَابَ مِنْ وَجْهِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، وَأَنْ يُؤَاكِلَ غَيْرَ أَهْلِ دِينِهِ.
١٢٠ - بَابُ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ
• [٢٤٢٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَاذَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ.
° [٢٤٢١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذرٍّ قَالَ: يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ، قَالَ: أَحْسَبُهُ، قَالَ: وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ، فَقُلْتُ لِأَبِي ذرٍّ: مَا بَالُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ؟ فَقَالَ: أَمَا أَنِّي قَدْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: "إِنهُ شَيْطَانٌ".
• [٢٤٢٢] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: إِذَا كَانَ الْمُصَلِّي لَا يُصلِّي إِلَى سُتْرَةٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْكَ، أَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ.
° [٢٤٢٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "يَقْطَعُ ٤ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ، وَالْحِمَارُ، وَالْمَرْأَةُ".
١ قوله: "عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق" كرره في الأصل.
٢ الجفاء: غلظ الطبع. (انظر: النهاية، مادة: جفا).
* [ر/٢٤٦].
٣ بعده في الأصل، (ر): "هو، ولا معنى له.
° [٢٤٢١] [الإتحاف: مي خز طح حب حم ١٧٥٤٢].
٤ في (ر): "تقطع".