← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
3017 · ص150 · ج7
التَّمِيمِيِّ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: مَا حَرَّمَ اللَّهُ شَيْئًا مِنَ الْحَرَائِرِ، إِلَّا قَدْ حَرَّمَهُ مِنَ الْإِمَاءِ، إِلَّا أَنْ يَجْمَعَهُنَّ ١ رَجُلٌ، يَقُولُ: يَزِيدُ عَلَى أَرْبَعٍ فِي السَّرَارِيِّ (¬٢). ٢٣٥ - بَابٌ هَلْ يَطأ أحَدٌ جَارِيَةً مُشْرِكَةً ٣؟ • [١٣٦٤٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: وَأَكْرَهُ أَمَتَكَ مُشْرِكَةً. • [١٣٦٤٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً مُشْرِكَةَ أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّيَ، وَتَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضةً. • [١٣٦٤٥] عبد الرزاق، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ ٤ الْحَسَنِ قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ أَصْحَابِ ٥ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَإِذَا أَصَابَ أَحَدُهُمُ الْجَارِيَةَ مِنَ الْفَيءِ ٦، فَأَرَادَ أَنْ يُصِيبَهَا، أَمَرَهَا فَغَسَلَتْ ئِيَابَهَا وَاغْتَسَلَتْ، ثُمَّ عَلَّمَهَا الْإِسْلَامَ، وَأَمَرَهَا بِالصَّلَاةِ، وَاسْتَبْرَأَهَا بِحَيْضةٍ، ثُمَّ أَصَابَهَا. • [١٣٦٤٦] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ مُرَّةَ بْنَ شَرَاحِيلَ وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ الْمَجُوسِيَّةُ، أَيَطَؤُهَا؟ فَقَالَا ٧: لَا.
١ قوله: "إلا أن يجمعهن" وقع في الأصل: "أن يجتمعن"، والمثبت من (س)، "كنز العمال" (٤٥٦٥١) منسوبا لعبد الرزاق. ٢ السراري: جمع سُرية، وهي الجارية تتخذ للوطء، أصلها من السرِّ وهو النكاح. (انظر: المشارق) (٢/ ٢١٤). ٣ قوله: "جارية مشركة" وقع في الأصل: "جاريته"، والمثبت من (س). ٤ وقع في (س): "أنه سمع". ٥ ليس في الأصل، وأثبتناه من (س). ٦ الفيء: ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد. (انظر: النهاية، مادة: فيأ). • [١٣٦٤٦] [شيبة: ١٦٥٦٤، ٣٣٣٢٤]. ٧ في الأصل: "قالوا"، والمثبت من (س).
→ prev 3017 / 5444 next ←