3017 · ص150 · ج7
التَّمِيمِيِّ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: مَا حَرَّمَ اللَّهُ شَيْئًا مِنَ الْحَرَائِرِ، إِلَّا قَدْ حَرَّمَهُ مِنَ الْإِمَاءِ، إِلَّا أَنْ يَجْمَعَهُنَّ ١ رَجُلٌ، يَقُولُ: يَزِيدُ عَلَى أَرْبَعٍ فِي السَّرَارِيِّ (¬٢).
٢٣٥ - بَابٌ هَلْ يَطأ أحَدٌ جَارِيَةً مُشْرِكَةً ٣؟
• [١٣٦٤٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: وَأَكْرَهُ أَمَتَكَ مُشْرِكَةً.
• [١٣٦٤٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً مُشْرِكَةَ أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّيَ، وَتَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضةً.
• [١٣٦٤٥] عبد الرزاق، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ ٤ الْحَسَنِ قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ أَصْحَابِ ٥ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَإِذَا أَصَابَ أَحَدُهُمُ الْجَارِيَةَ مِنَ الْفَيءِ ٦، فَأَرَادَ أَنْ يُصِيبَهَا، أَمَرَهَا فَغَسَلَتْ ئِيَابَهَا وَاغْتَسَلَتْ، ثُمَّ عَلَّمَهَا الْإِسْلَامَ، وَأَمَرَهَا بِالصَّلَاةِ، وَاسْتَبْرَأَهَا بِحَيْضةٍ، ثُمَّ أَصَابَهَا.
• [١٣٦٤٦] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ مُرَّةَ بْنَ شَرَاحِيلَ وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ الْمَجُوسِيَّةُ، أَيَطَؤُهَا؟ فَقَالَا ٧: لَا.
١ قوله: "إلا أن يجمعهن" وقع في الأصل: "أن يجتمعن"، والمثبت من (س)، "كنز العمال" (٤٥٦٥١) منسوبا لعبد الرزاق.
٢ السراري: جمع سُرية، وهي الجارية تتخذ للوطء، أصلها من السرِّ وهو النكاح. (انظر: المشارق) (٢/ ٢١٤).
٣ قوله: "جارية مشركة" وقع في الأصل: "جاريته"، والمثبت من (س).
٤ وقع في (س): "أنه سمع".
٥ ليس في الأصل، وأثبتناه من (س).
٦ الفيء: ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد. (انظر: النهاية، مادة: فيأ).
• [١٣٦٤٦] [شيبة: ١٦٥٦٤، ٣٣٣٢٤].
٧ في الأصل: "قالوا"، والمثبت من (س).