2635 · ص311 · ج6
• [١١٥٦٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ يَقُولُ فِي أَشْبَاهِ هَذَا: يُجْلَدُ الْأَبُ مِائَةً، يُنَكَّلُ.
• [١١٥٦٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لِلَّتِي بَنَى بِهَا صَدَاقُهَا عَلَى زَوْجِهَا، وَهُوَ لِزَوْجِهَا عَلَى أَبِيهَا، وَالْأُولَى امْرَأَتُهُ، وَلَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عَدَّةُ الَّتِي ١ وَطِئَ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ.
٤٩ - بَابُ نِكَاحِ الْخَصِيِّ
• [١١٥٦٦] أَخْبَرَنَا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ خَصِيٍّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حُرَّةً قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَزَوَّجَ الْخَصِيُّ إِذَا رَضيَتْ.
• [١١٥٦٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ: قَالَ عَلِيٌّ: لَا يَحِلُّ لِلْخَصيِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مُسْلِمَةً عَفِيفَةً.
٥٠ - بَابُ أجَلِ الْعِنِّينِ
• [١١٥٦٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: قَضى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ النِّسَاءَ أَنْ يُؤَجَّلَ سَنَةً، قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّهُ يُؤَجَّلُ سَنَةَ مِنْ يَوْمِ تَرْفَعُ أَمَرَهَا.
• [١١٥٦٩] عبد الرزاق، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ * عُمَرَ جَعَلَ لِلْعِنِّينِ أَجَلَ سَنَةٍ، وَأَعْطَاهَا صَدَاقَهَا وَافِيًا.
• [١١٥٧٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، أَنَّ عُمَرَ وَابْنَ مَسْعُودٍ قَضَيَا بِأَنَّهُ يَنْتَظِرُ ٢. بِهِ سَنَةً، ثُمَّ تَعْتَدُّ بَعْدَ السَّنَةِ عَدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ، وَهُوَ أَحَقُّ بِأَمْرِهَا فِي عَدَّتِهَا.
١ في الأصل: "الذي" وهو خطأ واضح.
• [١١٥٦٩] [شيبة: ١٦٧٥٢، ١٦٧٧٠].
* [٣/ ١٣٥ ب].
٢ قوله: "بأنه ينتظر" كذا في الأصل. وينظر: "المحلى" (٩/ ٢٠٣).