4381 · ص407 · ج9
• [٢٠١١٤] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي سَرِقَةِ مَتَاعِهِ قَطْعٌ.
قَالَ: وَفِي الْخِيَانَةِ ١ مِنْ هَذَا بَيَانٌ ٢.
• [٢٠١١٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَغَيْرِهِ، عَمَّنْ يُرْضَى بِهِ قَالُوا: لَا قَطْعَ ٣ فِي رِيشٍ، وإِنْ كَانَ ثَمَنُهُ دِينَارًا ٤ أَوْ أَكْثَرَ، يَعْنِي: الطَّائِرَ وَمَا أَشْبَهَهُ.
٢٠٠ - بَابُ الَّذِي يَقْطَعُ عَشَرَةَ أَيْدٍ ٥
• [٢٠١١٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَقْطَعُ عَشَرَةَ أَيْدِي ٦، قَالَ: يَقُولُ: مَنْ رَضِيَ مِنْكُمْ أَنْ تُقْطَعَ ٧ لَهُ يَدٌ ٨ قَطَعْنَاهَا، وَيَأْخُذُ الْبَاقُونَ الدِّيَةَ، فَإِنْ أَخَذَ بَعْضُهُمُ الدِّيَةَ ٩، قُطِعَتْ يَدَاهُ كِلْتَاهُمَا لِلَّذِينَ أَرَادُوا الْقِصاصَ، وَكَانَ مَا بَقِيَ دَيْنًا عَلَيْهِ لِمَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ، وإِنْ أَبَوْا إِلَّا الْقَوَدَ * قُطِعَ لَهُمْ جَمِيعًا، وَكَانَ مَا بَقِيَ مِنَ الدِّيَةِ بَيْنَهُمْ ١٠ جَمِيعًا.
• [٢٠١١٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا تُقْطَعُ يَدَانِ بِيَدٍ.
١ في (س): "الجناية".
٢ قوله: "من هذا بيان" ليس في الأصل، والمثبت من (س).
٣ قوله: "أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب وغيره، عمن يرضى به قالوا: لا قطع" ليس في الأصل، والمثبت من (س).
٤ في الأصل، (س): "دينار"، والمثبت هو الجادة.
٥ في (س): "أيدي".
٦ كذا في الأصل، (س) بذكر ياء المنقوص النكرة، وهو لغة، والجادة حذفها.
٧ لم يتقن نقط أوله في الأصل، وفي (س): "يقطع"، وسبق التنبيه على أن اليد مؤنثة.
٨ قوله: "له يد" وقع في (س): "يده".
٩ قوله: "فإن أخذ بعضهم الدية" ليس في (س).
* [٥/ ١٦٨ ب].
١٠ في الأصل، (س): "بينهما"، والمثبت أليق بالسياق.
• [٢٠١١٧] [شيبة: ١٨٥٩٧].