4055 · ص76 · ج9
أَوْعَبَ ١ الدِّيَةَ كَامِلَةً، فَمَا أُصِيبَ مِنَ الْأَنْفِ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ، أَوْ عَدْلِ ذَلِكَ ٢ مِنَ الذَّهَبِ أَوَ الْوَرِقِ.
• [١٨٦٩٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ٣ قَالَ: مَا ذَهَبَ مِنَ الْأَنْفِ فَبِحِسَابِهِ.
٣٨ - بَابُ ٤ جَائِفَةِ ٥ الْأنْفِ
• [١٨٦٩٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ٦، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: لِلْأَنْفِ جَائِفَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ.
• [١٨٦٩٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ يَقُولُ: فِي جَائِفَةِ الْأَنْفِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، فَإِنْ نَفَذَتْ فَالثُّلُثَانِ *.
• [١٨٦٩٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ فِي الْأَنْفِ إِذَا خُرِمَ ٧ مِائَةُ دِينَارٍ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ غَيْرَهُ يَقُولُ: ثُلُثُ الدِّيَةِ، يَقُولُ: هِيَ جَائِفَةٌ.
• [١٨٦٩٨] عبد الرزاق عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ: أَنَّ عَبْدًا كَسَرَ إِحْدَى قَصَبَتَيْ أَنْفِ رَجُلٍ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ عُمَرُ:
١ في الأصل: "أوعيت"، والمثبت من (س)، وكلاهما بمعنى واحد. ينظر: "تاج العروس" مادة: (وعي).
٢ قوله:"فبحسابه أو عدل ذلك" وقع في الأصل: "فبحساب ذلك"، والمثبت من (س).
٣ قوله: "عن الشعبي" ليس في (س).
٤ ليس في (س).
٥ الجائفة: الطعنة التي تنفذ إلى الجوف. (انظر: النهاية، مادة: جوف).
• [١٨٦٩٥] [شيبة: ٢٧٤٠١].
٦ قوله: "عن ابن جريج" ليس في (س).
• [١٨٦٩٦] [شيبة: ٢٧٤٠٢].
* [٥/ ١١١ أ].
٧ في (س): "جدع".
• [١٨٦٩٨] [شيبة: ٢٧٤٠٤].