← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
2547 · ص223 · ج6
• [١١١١٦] عبد الرزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى حُكْمِهَا، قَالَ: النِّكَاحُ جَائِزٌ، وَلَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا، لَا وَكْسَ ١، وَلَا شَطَطَ ٢. • [١١١١٧] قال الْحَسَنُ: وَأَخْبَرَنِي الْحَكَمُ، عَنْ شُرَيْحٍ وإِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ. • [١١١١٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَفُوِّضَ إِلَيْهِ، فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أَخَذَ بِصَدَاقِهَا، فَقِيلَ لَهُ: افْرِضْ لَهَا مِثْلَ صَدَاقِ مِثْلِهَا، قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ لَهُمْ، إِنَّمَا هُوَ مَا شَاءَ زَوْجُهَا، قُلْتُ: فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِشَيْءٍ يَتَحَلَّلُهَا بِهِ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهَا فَأَصَابَهَا، ثُمَّ مَاتَ أَوْ طَلَّقَهَا، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا * صَدَاقَهَا، قَالَ: لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا مَا إِذَا تَوَصَّوْا، قُلْتُ: فَمَاتَ وَلَمْ يُسَمِّ صَدَاقًا، وَقَدْ كَانَ أَصَابَهَا، قَالَ: لَيْسَ لَهَا إِلَّا الْمِيرَاثُ، وَمَا شَاءَ الْوَارِثُ. • [١١١١٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ ٣ لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا. ٤ - بَابُ اسْتِئْمَارِ ٤ النِّسَاءِ فِي أبْضَاعِهِنَّ ٥ ° [١١١٢٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ عِكْرِمَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَأْمِرُ بَنَاتَهُ إِذَا أَنْكَحَهُنَّ، قَالَ: يَجْلِسُ عِنْدَ خِدْرِ ٦
١ الوكس: النقص. (انظر: النهاية، مادة: وكس). ٢ الشطط: الجور والظلم والبعد عن الحق. (انظر: النهاية، مادة: شطط). * [٣/ ١١٧ ب]. ٣ الفرض: التقدير والوجوب. (انظر: النهاية، مادة: فرض). ٤ الاستئمار: طلب الأمر والمُشاورة (انظر: المعجم الوسيط، مادة: أمر). ٥ الأبضاع: جمع البُضْع، ويطلق على عقد النكاح والجماع معًا، وعلى الفرج. (انظر: النهاية، مادة: بضع). ٦ الخدر: الستر، وهو الموضع الذي تُصان فيه المرأة. والجمع: خُدور. (انظر: جامع الأصول) (٦/ ١٥٢).
→ prev 2547 / 5444 next ←