4047 · ص68 · ج9
قَالَ: سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْقِلٍ ١ عَنِ الرَّجُلِ يَفْقَأُ ٢ عَيْنَ الْأَعْوَرِ، فَقَالَ: مَا أَنَا فَقَأْتُ عَيْنَهُ الْأُخْرَى، فِيهَا النِّصْفُ.
• [١٨٦٦٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي عَيْنِ الْأَعْوَر خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ.
٣٣ - بَابُ الْأعْوَرِ يُصِيبُ عَيْنَ الْإِنْسَانِ
• [١٨٦٦٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْأَعْوَرُ يُصِيبُ عَيْنَ إِنْسَانٍ عَمْدًا، أَيُقَادُ مِنْهُ؟ قَالَ: مَا أَرَى أَنْ يُقَادَ مِنْهُ، أَرَى لَهُ الدِّيَةَ وَافِيَةً.
• [١٨٦٦٤] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ ٣ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، أَنَّ عُثْمَانَ قَضَى ٤ فِي رَجُلٍ أَعْوَرَ فَقَأَ عَيْنَ صحِيحٍ، فَقَالَ: عَلَيْهِ دِيَةُ عَيْنِهِ، وَهِيَ دِيَةُ ٥ عَيْنَيْنِ، وَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ.
• [١٨٦٦٥] قال قَتَادَةُ: قَالَ ٦ ذَلِكَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ إِذَا كَانَ خَطَأً. وَقَالَ ٧ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: لَا يُسْتَقَادُ مِنَ الأَعْوَر وَعَلَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، إِذَا ٨ كَانَ عَمْدًا.
١ وقع في "السنن الكبرى" للبيهقي (١٦٣٧٤): "مغفل".
٢ في الأصل: "يفقوا"، وهو خطأ، وينظر: "الاستذكار" (٢٥/ ١٠٧).
٣ في (س): "بن" وهو تصحيف.
٤ ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في "المحلى" (١١/ ٣٣) من طريق عبد الرزاق، به.
٥ قوله: "وهي دية" ليس في الأصل، و"المحلى"، وكذا ليس في (س) وسقطت الكلمة بعده أيضًا، والمثبت من "الاستذكار" (٢٥/ ٩٧) بهذا الإسناد.
٦ في الأصل: "وقال"، والمثبت من (س).
٧ قوله: "ابن المسيب إذا كان خطأ وقال" ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، وفي "الاستذكار" (٢٥/ ٩٧): "قال قتادة: وقال ذلك ابن المسيب في العمد والخطأ، لا يستقاد من أعور وعليه الدية كاملة".
٨ كذا في الأصل، (س)، وفي "المحلى" (١١/ ٣٣) من طريق عبد الرزاق: "وإن".