2934 · ص63 · ج7
١٨١ - بَابُ نَفْيِ ١ الْمَرْأهِ وَلَدَهَا عَنْ أَبِيهِ
• [١٣٢٥٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ امْرَأَةً زَنَتْ، فَقَالَتْ *: إِنَّ وَلَدَهَا مِنْ غَيْرِ زَوْجِهَا، وَقَالَ الزَّوْجُ: بَلْ هُوَ لِي، قَالَ: هُوَ لَهُ إِنِ اعْتَرَفَ بِهِ ٢.
• [١٣٢٥٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ ٣: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أُمُّ وَلَدِ مَيْسَرَةَ مَوْلَى ابْنِ بَاذَانَ ٤ تَزْعُمُ أَنَّ وَلَدَهَا لَيْسَ مِنْ مَيْسَرَةَ، قَالَ: لَا تُصَدَّقُ ٥؛ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ٦، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ: أَفَلَا تُدْعَى لَهُ الْقَافَةُ ٧؟ قَالَ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ٨.
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: إِذَا قَالَتْهُ الْحُرَّةُ: كُذِّبَتْ وَضُرِبَتْ.
١٨٢ - بَابُ الرَّجُلِ يَقْذِفُ ثُمَّ يُطَلِّقُ ٩
• [١٣٢٥٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ وَاحِدَةً، أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ قَذَفَ امْرَأَتَهُ تَلَاعَنَا ١٠، وإِنْ بَتَّ طَلَاقَهَا ثُمَّ قَذَفَهَا جُلِدَ، وَلَحِقَ بهِ الْوَلَدُ، قَالَ قَتَادَةُ: وإِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ فِي الْوَاحِدَةِ جُلِدَ، وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ ١١.
١ في الأصل: "تنفي"، والمثبت من (س).
* [٤/ ٤٤ أ].
٢ هذا الأثر ليس في (س).
٣ قوله: "أخبرنا ابن جريج" وقع في (س): "عن معمر".
٤ في (س). "زاذان".
٥ قوله: "لا تصدق" ليس في الأصل، والمثبت من (س).
٦ الولد للفراش: لمالك الفراش، وهو الزوج والولى، والمرأة تسمى فراشَا؛ لأن الرجل يفترشها. (انظر: النهاية، مادة: فرش).
٧ القافة: جمع القائف، وهو الذي يتتبع الآثار ويعرفها، ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه. (انظر: النهاية، مادة: قوف).
٨ من قوله: "فقال له ابن عبيد ........ الحجر" ليس في (س).
٩ في (س): "باب في الملاعنة".
١٠ في الأصل: "ثم يلاعنها"، والمثبت من (س).
١١ قوله: "ولحق به الولد" ليس في (س).