3062 · ص195 · ج7
٢٧٠ - بَابُ الْأمَةِ تَكُونُ عِنْدَ ١ الرَّجُلِ فَيُطَلِّقُهَا ثُمَّ يَشْتَرِيهَا
• [١٣٨٩٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ ٢: رَجُلٌ بَتَّ أَمَةً، ثُمَّ ابْتَاعَهَا، وَلَمْ تَنْكِحْ بَعْدَهُ أَحَدًا، أَتَحِلُّ لَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُهُ. قَالَ عَطَاءٌ: فَإِنْ ٣ كَانَ أَصَابَهَا حِينَ ابْتَاعَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا، فَلْيَنْكِحْهَا * قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وإِنْ كَانَ ٤ لَمْ يُصِبْهَا فَلَا.
• [١٣٨٩٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ جَارِيَةَ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ، كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ فَأَبَانَهَا، ثُمَّ قُضِيَ لَهُ أَنْ أُعْتِقَ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا، فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: لَا تَحِلُّ لَكَ ٥، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ ٦.
• [١٣٨٩٧] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي الْأَمَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا، أَنَّهُ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
قَالَ ٧ مَالِكٌ: وَقَالَهُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ.
• [١٣٨٩٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ كَثِيرًا مَوْلَى الصَّلْتِ ٨ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا، فَسَأَلَ عَنْهَا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَقَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
١ في (س): "تحت".
٢ في الأصل: "لعطاء"، والمثت من (س).
٣ في الأصل: "وإن"، والمثبت من (س).
* [٤/ ٧٣ ب].
٤ ليس في الأصل، والمثبت من (س).
٥ في (س): "له".
٦ في (س): "غيره".
٧ في الأصل: "قاله"، والمثبت من (س) هو الصواب.
٨ قوله: "أن كثيرا مولى الصلت" كذا في الأصل، وسيأتي هذا الأثر عند المصنف بعد الأثر التالي عن معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن ابن قسيط، وفيه أيضا: "كثيرا مولى الصلت"، ووقع في (س): "عن كثير بن أبي الصلت".