2465 · ص140 · ج6
• [١٠٧٢٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا مَرَّ أَهْلُ الذِّمَّةِ بِالْخَمْرِ أَخَذَ مِنْهَا الْعَاشِرُ الْعُشْرَ، يُقَوَّمُهَا ١ ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْ قِيمَتِهَا الْعُشْرَ.
١٣ - الْمُسْلِمُ يَمُوتُ وَلَهُ وَلَدٌ نَصْرَانِيٌّ
• [١٠٧٣٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: إِنْ مَاتَ مُسْلِم وَلَهُ وَلَد ٢ نَصْرَانِيٌّ، فَلَمْ يُقْسَمْ مِيرَاثُهُ حَتَّى أَسْلَمَ وَلَدُهُ النَّصْرَانِيُّ، فَلَا حَقَّ لَه، وَقَعَ الْمِيرَاثُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ، مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْعَبْدِ مَاتَ وَأَبُوهُ حُرٌّ فَلَا يُقْسَمُ مِيرَاثُهُ حَتَّى يُعْتَقَ.
• [١٠٧٣١] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ وَلَمْ يُقْسَمْ ٣ فَلَا حَقَّ لَه، لِأَنَّ الْمَوَارِيثَ وَقَعَتْ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ، وَالْعَبْدُ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ.
• [١٠٧٣٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا وَقَعَتِ ٤ الْمَوَارِيثُ فَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ فَلَا شَيءَ لَهُ.
• [١٠٧٣٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى فِي مِثْلِ ذَلِكَ قَوْلَ عَطَاءٍ، قَالَ: وَكَذَلِكَ يَقُولُ، قَالَ: وَقَالَ لِي مُحَمَّدٌ أَيْضًا: فِي أَهْلِ بَيْتٍ ٥ مِنْ يَهُودَ مَاتَ أَبُوهُمْ وَلَمْ يُقْسَمْ مِيرَاثُهُ حَتَّى أَسْلَمُوا، لَيْسَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ، وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا.
• [١٠٧٣٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ،
١ التقويم: تحديد القيمة. (انظر: النهاية، مادة: قوم).
٢ في الأصل: "ذلك"، والتصويب كما عند المصنف برقم: (٢٠٣٦٨).
٣ في الأصل: "يسلم"، وهو تصحيف، والتصويب من الأثر الآتي عند المصنف برقم (١٣٥٣١).
٤ في الأصل: "وقع"، والمثبت مما سيأتي عند المصنف برقم (١٣٥٢٢)، (٢٠٣٧٠) من طريق معمر، به، هو الأليق.
٥ قوله: "أهل بيت" وقع في الأصل: "بيت أهل"، والمثبت كما عند المصنف برقم: (٢٠٣٧٩).