← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
2556 · ص232 · ج6
• [١١١٦٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ. ° [١١١٦١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، قَالَ: خَطَبَ رَجُلٌ شَابٌّ امْرَأَةً قَدْ أَحَبَّتْهُ ١، فَأَبَوْا أَنْ يُزَوِّجُوهَا إِيَّاهُ، فَسَأَلْتُ طَاوُسًا فَقَالَ: قَالَ ٢ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلُ ٣ النِّكَاحِ"، وَأَمَرَنِي أَنْ أُزَوِّجَ. ° [١١١٦٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَحْمِلُوا النِّسَاءَ عَلَى مَا يَكْرَهْنَ". ٧ - بَابُ الأكْفَاءِ • [١١١٦٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَا فِي شَيءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ غَيْرُ شَيْئَيْنِ: غَيْرَ أَنِّي لَسْتُ أُبَالِي أَيَّ الْمُسْلِمِينَ أَنْكَحْتَ، وَأَيَّهُنَّ نَكَحْتُ *. • [١١١٦٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُشَدِّدُ فِي الْأَكْفَاءِ. • [١١١٦٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمُّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: إِذَا كَانَتِ السَّنَةُ فَلَيْسَ لِأَهْلِ الْبَادِيَةِ ٤ نِكَاحٌ.
° [١١١٦١] [شيبة: ١٦١٦٣]. ١ في الأصل: "حبت"، ولعل الصواب ما أثبتناه. ٢ ليس في الأصل، والمثبت مما يأتي عند المصنف برقم (١١٢٢٠) من طريق إبراهيم بن ميسرة، به بغير القصة في أوله. ٣ قوله: "للمتحابين مثل" ليس في الأصل، واستدركناه من الموضع السابق. • [١١١٦٣] [شيبة: ١٧٧٢٤، ١٧٩٩٥]. * [٣/ ١١٩ ب]. • [١١١٦٤] [شيبة: ١٧٩٩٨]. ٤ البادية: الصحراء والبرية. (انظر: مجمع البحار، مادة: بدا).
→ prev 2556 / 5444 next ←