4237 · ص259 · ج9
لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى مَنْ قُتِلَ يَوْمَ فِطْرٍ، أَوْ يَوْمَ أَضْحًى، فَإِنَّ دِيَتَهُ عَلَى النَّاسِ جَمَاعَةً، لِأَنَّهُ لَا يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ.
• [١٩٥٦٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ وَهْبِ بْنِ عُقْبَةَ الْعِجْلِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ مَذْكُورٍ الْهَمْدَانِيِّ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ ١ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الزِّحامِ، فَجَعَلَ ٢ عَلِيٌّ ٣ دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.
• [١٩٥٦٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِي الْكَعْبَةِ، فَسَأَلَ عُمَرُ عَلِيًّا، فَقَالَ: مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.
• [١٩٥٦٧] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ٤، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ امْرَأَةً مَرَّتْ بِقَوْمٍ، فَاسْتَسْقَتْهُمْ، فَلَمْ يَسْقُوهَا، فَمَاتَتْ عَطَشًا *، فَجَعَلَ عُمَرُ دِيَتَهَا عَلَيْهِمْ.
قَالَ سُفْيَانُ: فِي رَجُلٍ أَجَازَ شَهَادَةَ عَبْدٍ وَحُرٍّ عَلَى رَجُلٍ، وَقَطَعَهُ: عَلَيْهِمْ ٥ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.
١٤٣ - بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ ثُمَّ يَرْجِعُ
• [١٩٥٦٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: بَلَغَنِي، أَنَّ عِكْرِمَةَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ فِي خَمْسِينَ رَجُلًا فِي قَسَامَةٍ عَلَى دَمٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَحَلَفَ عَلَى غَيْرِ عِلْمٍ، فَجَاءَ يُرِيدُ التَّوْبَةَ، فَأَفْتَاهُ عِكْرِمَةُ ٦: أَنْ يَتُوبَ إِلَى اللَّهِ، وَأَنْ يُؤَدِّيَ حِصَّتَهُ مِنَ الْعَقْلِ، فَيُؤَدِّيَهُ إِلَى أَهْلِ الْقَتِيلِ، وَيُعْتِقَ رَقَبَةً.
١ قوله: "قتل"، في (س): "عقل".
٢ قوله: "فَجَعَلَ"، في (س): "فعقل".
٣ ليس في الأصل، واستدركناه من (س)، وينظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٢٥/ ٢٣٠) حيث ساقه بسنده، وهو في "كنز العمال" (٤٠٣٦٧) معزوا للمصنف.
• [١٩٥٦٦] [شيبة: ٢٨٤٣٦].
٤ قوله: "عن إبراهيم"، ليس في (س).
* [٥/ ١٤٤ ب].
٥ قوله: "وقطعه: عليهم"، في (س): "فقطعه، وقال: عقله".
٦ تصحف في الأصل إلى: "قتادة"، وهو خطأ، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في أول الأثر.