3199 · ص332 · ج7
ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ يَعْبَثُ بِذَكَرِهِ حَتَّى يُنْزِلَ ١؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ نِكَاحَ الْأَمَةِ خَيْرٌ مِنْ هَذَا، وَهَذَا ٢ خَيْرٌ مِنَ الزِّنَا.
• [١٤٥١٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبِي الشَّعْثَاءِ ٣ قَالَ ٤: هُوَ مَاؤُكَ ٥ فَأَهْرِقْهُ.
• [١٤٥١٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: وَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ يَعْرُكَ أَحَدُكُمْ زُبَّهُ ٦ حَتَّى يُنْزِلَ مَاءً.
٣٥٢ - بَابُ الرُّخْصَةِ ٧ فِيهِ
• [١٤٥١٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ ٨ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ مَنْ مَضَى يَأْمُرُونَ شُبَّانَهُمْ بِالاسْتِمْنَاءِ يَسْتَعِفُّونَ ٩، وَالْمَرْأَةُ كَذَلِكَ تُدْخِلُ شَيْئًا.
قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: مَا تُدْخِلُ شَيْئًا؟ قَالَ: يُرِيدُ الشَّقَّ، يَقُولُ: تَسْتَغْنِي بِهِ عَنِ الزِّنَا.
• [١٤٥١٨] وذكره مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ مُجَاهِدٍ ١٠.
• [١٤٥١٩] أخبرنا مَعْمَرٌ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يُرَخِّصُ فِي ذَلِكَ ١٠.
١ في (س): "يُمني".
٢ قوله " وهذا " في (س): "أو هو".
٣ قوله: "أبي الشعثاء" في (س): "أن أبا الشعثاء" والمثبت هو الصواب.
٤ ليس في (س).
٥ في (س): "نائك".
٦ في (س): "أربه".
٧ الرخصة: اليسر والسهولة، وهي: إباحة التصرف لأمر عارض مع قيام الدليل على المنع. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ١٩٧).
٨ في (س): "عن".
٩ ليس في الأصل، ومثبت من (س).
١٠ هذا الأثر ليس في الأصل، واستدركناه من النسخة (س).