← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
3199 · ص332 · ج7
ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ يَعْبَثُ بِذَكَرِهِ حَتَّى يُنْزِلَ ١؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ نِكَاحَ الْأَمَةِ خَيْرٌ مِنْ هَذَا، وَهَذَا ٢ خَيْرٌ مِنَ الزِّنَا. • [١٤٥١٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبِي الشَّعْثَاءِ ٣ قَالَ ٤: هُوَ مَاؤُكَ ٥ فَأَهْرِقْهُ. • [١٤٥١٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: وَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ يَعْرُكَ أَحَدُكُمْ زُبَّهُ ٦ حَتَّى يُنْزِلَ مَاءً. ٣٥٢ - بَابُ الرُّخْصَةِ ٧ فِيهِ • [١٤٥١٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ ٨ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ مَنْ مَضَى يَأْمُرُونَ شُبَّانَهُمْ بِالاسْتِمْنَاءِ يَسْتَعِفُّونَ ٩، وَالْمَرْأَةُ كَذَلِكَ تُدْخِلُ شَيْئًا. قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: مَا تُدْخِلُ شَيْئًا؟ قَالَ: يُرِيدُ الشَّقَّ، يَقُولُ: تَسْتَغْنِي بِهِ عَنِ الزِّنَا. • [١٤٥١٨] وذكره مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ مُجَاهِدٍ ١٠. • [١٤٥١٩] أخبرنا مَعْمَرٌ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يُرَخِّصُ فِي ذَلِكَ ١٠.
١ في (س): "يُمني". ٢ قوله " وهذا " في (س): "أو هو". ٣ قوله: "أبي الشعثاء" في (س): "أن أبا الشعثاء" والمثبت هو الصواب. ٤ ليس في (س). ٥ في (س): "نائك". ٦ في (س): "أربه". ٧ الرخصة: اليسر والسهولة، وهي: إباحة التصرف لأمر عارض مع قيام الدليل على المنع. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ١٩٧). ٨ في (س): "عن". ٩ ليس في الأصل، ومثبت من (س). ١٠ هذا الأثر ليس في الأصل، واستدركناه من النسخة (س).
→ prev 3199 / 5444 next ←