2942 · ص71 · ج7
يَرِثْ، وإِنِ اعْتَرَفَ الزَّوْجُ جُلِدَ وَوَرِثَ، وإِنْ مَاتَ وَلَمْ تَشْهَدْ وَلَمْ تَعْتَرِفْ، لَمْ تُجْلَدْ وَلَمْ تَرِثْ ١، قَالَ قَتَادَةُ: وَالرَّجُلُ ٢ لَوْ سَكَتَ كَانَ بِمَنْزِلَتِهَا، لَمْ يُجْلَدْ وَلَمْ يَرِثْ.
• [١٣٢٩٧] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ قَوْلِ الثَّوْرِيِّ ٣، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ (٢): يَتَوَارَثَانِ، وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا، قَالَ الْحَكَمُ: وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: يُلَاعَنُ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَقَالَ الْحَكَمُ: يُجْلَدُ وَيَرِثُهَا إِذَا قَذَفَهَا ثُمَّ مَاتَتْ ٤.
١٩١ - بَابٌ يَقْذِفُهَا ٥ بَعْدَ مَوْتِهَا ٦
• [١٣٢٩٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَيَّةٌ، لَاعَنَهَا، وإِنْ قَذَفَهَا بَعْدَمَا تَمُوتُ، جُلِدَ الْحَدَّ (٤).
١٩٢ - بَابٌ يَقْذِفُهَا قَبْلَ أنْ يَتَزَوَّجَهَا
• [١٣٢٩٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَرَافَعَتْهُ إِلَى السُّلْطَانِ، قَالَ: يُجْلَدُ وَلَا يُلَاعِنُهَا، وَهِيَ امْرَأَتُهُ.
• [١٣٣٠٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: يُضْرَبُ لَهَا؛ لِأَنَّ الْحَدَّ وَجَبَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا.
١ قوله: "وإن مات ولم تشهد ولم تعترف، لم تجلد ولم ترث" تصحف في الأصل إلى: "وإن مات ولم يشهد ولم يعترف، لم يجلد ولم يرث" وسقط من (س).
ومن قوله: "وإن اعترف ...... ولم ترث" ليس في (س).
٢ ليس في الأصل، والمثبت من (س).
٣ قوله: "مثل قول الثوري" ليس في (س).
٤ ليس في (س).
٥ في (س): "الرجل يقذف المرأة".
٦ بعده في (س): "ويقذفها قبل أن يتزوجها". وستأتي.
• [١٣٢٩٨] [شيبة: ١٧٨٢٣، ١٧٨٢٧].