4476 · ص509 · ج9
لِلسَّائِلِ، وَالْمَحْرُومِ، وَالضَّيْفِ، وَذَوِي ١ الْقُرْبَى، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، يُنْفِقُهُ حَيْثُ أَرَاهُ اللهُ مِنْ ذَلِكَ إِنْ تُوُفِّيَتْ ٢، وَمِائَةُ الْوَسْقِ ٣ الَّذِي أَطْعَمَنِي مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم - بِالْوَادِي بِيَدِي، لَمْ أُهْلِكْهَا، فَإِنَّهَا مَعَ ثَمْغٍ عَلَى السُّنَّةِ الَّتِي أَمَرْتُ بِهَا، وَإِنْ شَاءَ وَلِيُّ ثَمْغٍ اشْتَرَى مِنْ ثَمَرِهِ رَقِيقًا لِعَمَلِهِ ٤.
وَكَتَبَ مُعَيْقِيبٌ وَشَهِدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْأَرْقَمِ.
• [٢٠٤٦٨] بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ عَبْدُ اللهِ عُمَرُ ٥ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أَنَّ ثَمْغًا، وَصِرْمَةَ ٦ ابْنِ الْأَكْوَعِ صَدَقَةٌ (*)، وَالْعَبْدَ الَّذِي فِيهِ، وَمِائَةَ السَّهْمِ الَّذِي بِخَيْبَرَ، وَرَقيقَهُ الَّذِي فِيهِ، وَالْمِائَةَ الَّتِي أَطْعَمَنِي مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم - ٧ تَلِيهِ حَفْصَةُ مَا عَاشَتْ، ثُمَّ يَلِيهِ ذُو الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهِ، لَا يُبَاع، وَلَا يُشْتَرَى، يُنْفِقُهُ حَيْثُ رَأَى، مِنَ السَّائِلِ، وَالْمَحْرُومِ، وَذَوِي ٨ الْقُرْبَى، وَلَا حَرَجَ عَلَى وَلِيِّهِ إِنْ أَكَلَ أَوْ آكَلَ، أَوِ اشْتَرَى رَقِيقًا مِنْهُ.
٣٢ - وَصِيَّةُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي ٩
• [٢٠٤٦٩] بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: هَذَا مَا قَضَى بِهِ ١٠ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِي فِي
١ في (ف): "وذي"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "السنن الكبرى" للبيهقي.
٢ بعده في في "السنن الكبرى" للبيهقي: "فإلى ذي الرأي من ولدي".
٣ الوسق: وعاء يسع ستين صاعا، ما يعادل: (١٢٢.١٦) كيلو جراما، والجمع: أوسق وأوساق.
(انظر: المقادير الشرعية) (ص ٢٠٠).
٤ في (ف)، (س): "يعمله"، والتصويب من المصدر السابق، ومن "نصب الراية" (٣/ ٤٧٦).
٥ ليس في (س)، وأثبتناه من (ف)، وهو الموافق لما في "السنن الكبرى" للبيهقي (١٢٠١٥)، و"نصب الراية" (٣/ ٤٧٦).
٦ كتب أوله في (ص) ثم ترك بياضا، والمثبت من (ف).
(*) [ف/ ٧٣ أ].
(*) [س/ ٢٤٧].
٧ بعده في (س): "تليه"، واخترنا عدم ثبوتها وفقا لـ (ف).
٨ في (ف): "وذي"، وهو الموافق لما في "نصب الراية"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "السنن الكبرى" للبيهقي.
٩ في (س): "العاص"، والمثبت من (ف).
١٠ من (س).