← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
78 · ص356 · ج1
° [٣٠٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُم فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ". ° [٣٠٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي الْمَاءِ الْمُنْقَعِ. ° [٣١٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي، ثُمَّ يُغْتَسَلُ ١ فِيهِ. ٣٤ - بَابُ الْمَاءِ يَمسُّهُ الْجُنُبُ ٢، أوْ يَدْخُلُهُ • [٣١١] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ الْمَاءِ النَّاقِعِ، أَغْتَسِلُ فِيهِ وَقَدْ دَخَلَهُ الْجُنُبُ؟ قَالَ: لَا، وَلكِنِ اغْتَرِفْ مِنْهُ غُرَفًا. • [٣١٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنْ أَصَابَتْكَ جَنَابَةٌ وَمَرَرْتَ بِغَدِيرٍ، فَاغْتَرِفْ مِنْهُ اغْتِرَافًا ٣ فَاصْبُبْهُ عَلَيْكَ، وإِنْ سَالَ فِيهِ، فَلَا تُبَالِ، وَلَا تَدْخُلْ فِيهِ إِنِ اسْتَطَعْتَ. • [٣١٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ ٤ فَيَمُرُّ بِالْبِئْرِ وَلَيْسَ مَعَهُ دَلْوٌ، قَالَ: إِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا أَنْ يُدْخِلَ * يَدَهُ فِيهَا فَلْيُدْخِلْ.
° [٣٠٨] [التحفة: س ١٢٣٠٤، س ١٤٤٤٠، س ١٤٤٩٢، م ١٤٥١٣] [الإتحاف: مي خز جا طح حب حم ١٩٨١٠] [شيبة: ١٥١١، ١٥١٢]، وتقدم: (٣٠٧). ١ في (ر): "يغسل". ٢ الجنب: الذي يجب عليه الغسل بالجماع وخروج المني. (انظر: النهاية، مادة: جنب). ٣ في (ر): "غرفًا". ٤ الجنابة: خروج المني على وجه الشهوة. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (١/ ٥٤١). * [ر/١٨].
→ prev 78 / 5444 next ←