3718 · ص299 · ج8
• [١٧١٣٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ أَقْسَمَ ١ عَلَى رَجُلٍ فَأَحْنَثَه، عَلَى أَيِّهِمَا الْكَفَّارَةُ؟ فَقَالَ: عَلَى الْحَالِفِ ٢، ثُمَّ سَأَلْتُهُ أَنَا بَعْد، فَقَالَ: مِثْلَ ذَلِكَ.
• [١٧١٣١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: تَكُونُ الْكَفَّارَةُ عَلَى الَّذِي حَنِثَ، وَالْإِثْمٌ عَلَى الَّذِي أَحْنَثَه، قَالَ ٣: وَلَا يَكُونُ يَمِينًا، حَتَّى يَقُولَ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ بِاللَّهِ، فَأَمَّا إِنْ قَالَ ٤: أَقْسَمْتُ فَلَيْسَ بِشَيءٍ.
• [١٧١٣٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَقْسَمَ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يَرَى أَنْ سَيَبَرُّهُ فَلَمْ يَبَرَّه، فَإِنَّ إِثْمَهُ عَلَى الَّذِي لَمْ يَبَرَّهُ ٥.
° [١٧١٣٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ مَوْلَاةً لِعَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَقْسَمَتْ عَلَيْهَا فِي قَدِيدَةٍ ٦ تأْكُلُهَا، فَأَحْنَثَتْهَا عَائِشَةُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، تَكْفِيرَ الْيَمِينِ عَلَى عَائِشَةَ.
١٥ - بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ ٧ غَيْرِ الْإِسْلَامِ
° [١٧١٣٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ
١ في (س): "حلف".
٢ في الأصل: "الحانث"، والمثبت من (س). ينظر: "شرح ابن بطال" (٦/ ١١١)؛ حيث قال: "واختلف الفقهاء إذا أقسم على الرجل فحنثه، فروي عن ابن عمر أن الحالف يُكفر، وروي مثله عن عطاء وقتادة".
٣ من (س).
٤ في (س): "يقول".
٥ في الأصل، (س): "يبرره"، والتصويب من "سنن الدارقطني"، "السنن الكبرى" للبيهقي (١٩٩١٨)، "حلية الأولياء" (٣/ ٣٤٦) كلهم من طريق عكرمة، بنحوه.
٦ في (س): "حريرة".
٧ الملة: الشريعة والدين، والجمع: الملل. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: ملل).
° [١٧١٣٥] [التحفة: ع ٢٠٦٢] [الإتحاف: مي ش حم ٢٤٧٠]، وسيأتي: (١٧١٤٦، ٢٠٧٧٢).