4071 · ص92 · ج9
• [١٨٧٦٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: إِنْ أَصَابَ أَسْنَانَ غُلَامٍ لَمْ يُثْغِرْ، قَالَ: يَنْتَظِرُ بِهِ الْحَوْلَ، فَإِنْ نَبَتَتْ فَلَا دِيَةَ فِيهَا ١ وَلَا قَوَدَ.
• [١٨٧٧٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ فِي رَجُلٍ ٢ كَسَرَ سِنَّ صَبِيٍّ لَمْ يُثْغِرْ، قَالَ: عَلَيْهِ ٣ غُرْم بِقَدْرِ مَا يَرَى الْحَاكِمُ.
• [١٨٧٧١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ عُلَمَاءِ أَهْلِ ٤ الْكُوفَةِ، فِي أَسْنَانِ الَّذِي لَمْ يُثْغِرْ، فِي كُلِّ سِنٍّ بَعِيرٌ. وَقَالَ غَيْرُهُ: خَمْسُ دَنَانِيرَ ٥ فِي كُلِّ سِنٍّ.
٤٨ - بَابُ السِّنِّ تُنْزَعُ فَيُعِيدُهَا صَاحِبُهَا ٦
• [١٨٧٧٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: فِي السِّنِّ تُنْتَزَعُ ٧ قَوَدًا فَيُعِيدُهَا صَاحِبُهَا مَكَانَهَا فَتَثْبُت، قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
• [١٨٧٧٣] قال عبد الرزاق: قَالَ سُفْيَانُ: يَقْلَعُهَا ٨ مَرَّةً أُخرَى.
• [١٨٧٧٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: لَا تُنْزَع، وَقَالَ: إِنَّمَا الَّذِي يَكُونُ ذَلِكَ فِيهِ ٩، الَّذِي لَا يَكُونُ
١ في (س): "لها".
• [١٨٧٧٠] [شيبة:٢٨١٠٥].
٢ في الأصل: "صبي"، والمثبت من (س).
٣ ليس في (س).
٤ من (س).
٥ قوله: "خمس دنانير" وقع في الأصل: "خمس الدية"، والمثبت من (س)، وكلاهما فيه نظر، والله أعلم، ولعل الصواب: "خمس من الإبل"، أو: "خمسون دينارًا"، أو: "نصف عُشر الدية". ينظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٢٥/ ١٤٢ - ١٥١)، "الأوسط" لابن المنذر (١٣/ ٢٤١ - ٢٤٢)، "الهداية" لمكي بن أبي طالب (٣/ ١٧٣٨ - ١٧٤١).
٦ قوله: "باب السن تنزع فيعيدها صاحبها" وقع في (س): "السن تنزع فتعاد".
٧ في (س): "تنزع".
٨ في (س): "ينزعها".
٩ قوله: "وقال: إنما الذي يكون ذلك فيه" وقع في الأصل: "إنما كان ذلك في"، والمثبت من (س).