← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
2911 · ص40 · ج7
نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ بِبَيِّنَةٍ فَدَخَلَ بِهَا فَلَهَا مِثْلُ صَدَاقِ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا، فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَيَفْرِضَ فَلَهَا الْمُتْعَةُ. ١٦٤ - بَابُ طَلَاقِ الْمعْتُوهِ * • [١٣١٤٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَمَّنْ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ: كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ. • [١٣١٤٨] عبد الرزاق، عَنِ الثوْريِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ. • [١٣١٤٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: لَا يَجُوزُ لِلْأَحْمَقِ الْمَعْتُوهِ الذَّاهِبِ الْعَقْلِ عَتْقٌ وَلَا طَلَاقٌ. • [١٣١٥٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ مِثْلَهُ. • [١٣١٥١] أخْبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا يَجُوزُ لِأَحْمَقَ فَاسِدٍ طَلَاقٌ وَلَا عَتَاقٌ ١. • [١٣١٥٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعَيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ ٢ قَالَ ٣: لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمَعْتُوهِ وَلَا نِكَاحُهُ. ١٦٥ - بَابُ طلاقِ ٤ الْمَجْنُونِ وَالْمُوَسْوَسِ • [١٣١٥٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: مَا كَانَ فِي إِفَاقَةِ
* [٤/ ٣٩ أ]. • [١٣١٤٨] [شيبة: ١٨٢١٣]. ١ قوله: "لا يجوز لأحمق فاسد طلاق ولا عتاق" ليس في (س). ٢ قوله: "عامر الشعبي" وقع في الأصل: "عامر عن الشعبي" وهو خطأ واضح، والصواب ما أثبتناه. ٣ قوله: "عبد الرزاق عن ابن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن الشعبي قال" ليس في (س). ٤ من (س).
→ prev 2911 / 5444 next ←