270 · ص6 · ج2
• [١١٩١] عبد الرزاق, عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَبِيعٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: أَبْعَدُ الْحَيْضِ عَشْرٌ.
• [١١٩٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ الْحَائِضُ رَأَتِ الطُّهْرَ*، وَتَطَهَّرَتْ ثُمَّ رَأَتْ بَعْدَهُ دَمًا أَحَيْضَةٌ هِيَ؟ قَالَ: لَا إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ فَلْتُصَلِّ، فَإِنْ رَأَتْ بَعْدَهُ دَمًا فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ، فَإِنَّ ذَلِكَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ ١ قُرْئِهَا ٢، قَالَ: فَتُصَلِّي مَا رَأَتِ الطُّهْرَ، ثُمَّ تَسْتَكْمِلُ عَلَى أَقْرَائِهَا، فَإِنْ زَادَتْ شَيْئًا فَمَنْزِلَةُ ٣ الْمُسْتَحَاضَةِ فَلْتُصَلِّ.
• [١١٩٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ حَيْضَتُهَا سِتَّةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ تَحِيضُ يَوْمَيْنِ، ثُمَّ تَطْهُرُ، قَالَ: تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي، فَإِنْ رَأَتِ الْحَيْضَ بَعْدَ ذَلِكَ، أَمْسَكَتْ حَتَّى تَطْهُرَ إِلَى عَشْرٍ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى عَشْرٍ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَقْضِي الْأَيَّامَ الَّتِي زَادَتْ عَلَى قُرْئِهَا.
٢ - بَابُ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَإِنْ طَهُرَتْ عِنْدَ الْعِشَاءِ ٤ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهَا
• [١١٩٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: تَسْتَظْهِرُ ٥ يَوْمًا وَاحِدًا عَلَى حَيْضَتِهَا، ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ.
= مسألة غيره فيما عنده فيه علم؟ ونحن وأنت لا نثبت حديثا عن الجلد، ويستدل على غلط من هو أحفظ منه بأقل من هذا".
* [١/ ٤٨ أ].
١ بين ظهرانَي الشيء: كل ما كان في وسط شيء ومعظمه فهو بين ظهريه وظهرانيه. (انظر: اللسان، مادة: ظهر).
٢ القرء: من الأضداد ويقع على الطهر والحيض. (انظر: النهاية، مادة: قرأ).
٣ في (ر): "بمنزلة"، ولعل الصواب المناسب للسياق: "فهي بمنزلة".
٤ في (ر): "العشي".
٥ في الأصل: "تستطهر"، والمثبت من (ر)، وكلاهما بمعنى، وما أثبتناه الأكثر استعمالا عند الفقهاء.
ينظر: "فتح العزيز" للرافعي (١/ ٢٤٣).