← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
845 · ص50 · ج3
٢٣٤ - بَابُ الرَّجُلِ يَقْرَأُ السُّورَةَ فِيهَا سَجْدَةٌ فَيَسْهُو أنْ يَسْجُدَ أو يُضِيفُ إِلَيْهَا أُخْرَى؟ • [٣٦٤٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ قَرَأَ فِي الْمَكْتُوبَةِ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةٌ، فَسَهَا فَلَمْ يَسْجُدْ حَتَّى رَكَعَ وَسَجَدَ لَهَا، قَالَ: فَلَا يَقْرَأْ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ. • [٣٦٤٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا، عَنْ رَجُلٍ صلَّى ١ فَقَرَأَ السَّجْدَةَ فَرَكَعَ بِهَا، وَنَسِيَ أَنْ يَسْجُدَ بِهَا حَتَّى رَفَعَ رَأْسَهُ، قَالَ: يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ الرَّكْعَةِ حَتَّى إِذَا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ. ٢٣٥ - بَابُ الرَّجُلِ يَسْهُو فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ • [٣٦٤٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ شَكَكْتَ فِي السُّجُودِ فَلَا تُعِدْ وَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، وإِنِ اسْتَيْقَنْتَ أَنَّكَ قَدْ سَجَدْتَ فِي رَكْعَةٍ ثَلَاثَ سَجَدَاتٍ فَلَا تُعِدْ، وَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، قُلْتُ: فَمَا لِلرُّكُوعِ لَا يَكُونُ كَذَلِكَ؟ قَالَ: إِنَّ الرُّكُوعَ أَشَدُّ، فَإِنْ نَسِيتَ الرَّكْعَةَ ثُمَّ اسْتَيْقَنْتَ فَأَعِدْهَا. • [٣٦٤٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي رَجُلٍ قَامَ فَقَرَأَ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ فَرَكَعَ، ثُمَّ ذَكَرَ وَهُوَ سَاجِدٌ، أَنَّهُ * لَمْ يَسْجُدْ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى إِلَّا سَجْدَةً وَاحِدَةً، قَالَ: لَا يَعْتَدَّ بِهَذِهِ الرَّكْعَةِ الَّتِي ذَكَرَ وَهُوَ سَاجِدٌ، وَلكِنْ لِيَرْفَعْ رَأْسَهُ فَلْيَسْجُدِ الَّتِي فَاتَتْهُ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ ٢ الرَّكْعَةِ الَّتِي هُوَ فِيهَا، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ، قَالَ: وإِنْ ذَكَرَ بَعْدَمَا سَجَدَ سَجْدَةً اعْتَدُّ بِهَا، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَهُ الَّتِي فَاتَتْهُ، ثُمَّ يَسْجُدُ إِلَى سَجْدَتِهِ الْأُولَى أُخْرَى، وإِنْ ذَكَرَ وَهُوَ قَائِمٌ سَجَدَ ٣، ثُمَّ عَادَ قَائِمًا
١ في الأصل: "فصلى"، والتصويب من (ر). * [٣٨٤/ ر]. ٢ ليس في (ر). ٣ بعده في (ر): "ثم سجد".
→ prev 845 / 5444 next ←