1226 · ص436 · ج3
فَكَانُوا لَا يَتْرُكُونَ شُهُودَ الْجُمُعَةِ، فَلَا نَرَى أَنْ يَتْرُكَ شُهُودَ ١ الْجُمُعَةَ ٢ مَنْ وَجَدَ إِلَيْهَا سَبِيلًا.
• [٥٣١١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} [الجمعة: ٩] أَلَيْسَتِ النِّسَاءُ مَعَ الرِّجَالِ؟ قَالَ: لَا.
وَسَأَلْنَا ٣ عَبْدَ الرَّزَّاقِ: مِنْ أَيْنَ يُسْتَحَبُّ أَنْ تُؤْتَى الْجُمُعَةُ؟ فَقَالَ: مِنْ قَرْيَةِ الرُّحْبَةِ ٤ إِلَى صنْعَاءَ، وَمِثْلِ قَدْرِهَا ٥، وَمَا كَانَ أَبْعَدَ مِنْ ذَلِكَ فَإِنْ شاءُوا حَضَرُوا، وإِنْ شَاءُوا لَمْ يَحْضرُوا.
٤ - بَابُ مَنْ لَمْ يَشهَدِ الْجُمُعَةَ
° [٥٣١٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ ٦ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "مَنْ سَمِعَ الأَذَانَ ثَلَاثَ جُمُعَاتٍ، ثُمَّ لَمْ يَحْضُرِ الْجُمُعَةَ، أَوْ قَالَ: لَمْ يُجِبْ ٧، كُتِبَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ".
° [٥٣١٣] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ٨، أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ
١ من (ن)، (ك). وقوله: "يترك" وقع في (ن): "ترك".
٢ قوله: "فلا نرى أن يترك شهود الجمعة" ليس في (م).
٣ في (م)، (ك): "وسألت".
٤ قال عبد المؤمن بن عبد الحق في "مراصد الاطلاع" (٢/ ٦٠٨): "بضم أوله، وسكون ثانيه، وباء موحدة ... قرية قريبة من صنعاء اليمن، على ستة أميال منها، وهي أودية تنبت الطلح، وفيها بساتين وقرى".
٥ قوله: "ومثل قدرها" ليس في (م)، وفي الأصل: "ومثل هذا" والمثبت من (ن)، (ك).
٦ [ن/ ٢٩ ب]. واللوحة التي بعدها سقطت من التصوير، وبداية اللوحة التي بعدها عند الأثر رقم (٥٣٣٢).
٧ قوله: "الجمعة أو قال: لم يجب" ليس في الأصل، والمثبت من (م)، (ك) وهو الموافق لما في "الفتاوى" للسبكي (١/ ١٧٣) نقلًا عن عبد الرزاق، به.
° [٥٣١٣] [شيبة: ٥٥٨١].
٨ في (م): "بريد". وقال في حاشية (ك): "هكذا قال الدبري، والصواب: إبراهيم بن يزيد".