← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
2764 · ص440 · ج6
• [١٢٣٤٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: مَنْ ظَاهَرَ بِذَاتِ مَحْرَمٍ، فَهُوَ ظِهَارٌ. • [١٢٣٤٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ بِنْتِ خَالِهِ، قَالَ: لَيْسَ بِظِهَارٍ، إِنَّمَا الظِّهَارُ مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ. • [١٢٣٤٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَالَ رَجُلٌ: إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَامْرَأَتُهُ عَلَيْهِ كَأُمِّهِ، ثُمَّ فَعَلَهُ، قَالَ ذَلِكَ التَّظَاهُرُ. • [١٢٣٤٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِنْ حَنِثَ فَعَلَيْهِ الظِّهَارُ، وإِنْ لَمْ يَحْنَثْ فَلَا شَيءَ. ٧٠ - بَابُ الظِّهَارِ بِالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ • [١٢٣٤٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْ ظَاهَرَ بِغَيْرِ النِّسَاءِ، بِطَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ أَوْ عَمَلٍ مَا كَانَ، فَإِنْ فَعَلَهُ كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ. • [١٢٣٤٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ طَعَامًا أَنْ يَأْكُلَهُ، ثُمَّ أَكَلَهُ، كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ. • [١٢٣٤٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ طَعَامًا أَنْ يَأْكُلَهُ، ثُمَّ أَكَلَهُ، كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ. ° [١٢٣٥٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: مَنْ حَرَّمَ طَعَامًا فَلَيْسَ بِشَيءٍ، فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حَلَفَ مَعَ التَّحْرِيمِ. ٧١ - بَابُ {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: ٣] • [١٢٣٥١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: ٣]، قَالَ: الْوِقَاعُ ١ نَفْسُهُ.
١ الوقاع والمواقعة: الجماع. (انظر: اللسان، مادة: وقع).
→ prev 2764 / 5444 next ←