3586 · ص167 · ج8
أَبِيهِ ١، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ * قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يُؤَدِّيَ شَهَادَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا أَوْ ٢ يُسْأَلَ عَنْهَا".
° [١٦٥٢٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "خَيْرُ الشُّهَدَاءِ مَن أَدَّى شَهَادَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَ عَنْهَا".
• [١٦٥٢٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا كَانَ لِأَحَدٍ عَنْدَكَ شَهَادَةٌ، فَسَأَلَكَ عَنْهَا، فَأَخْبِرْهُ بِهَا وَلَا تَقُلْ: لَا أُخْبِرُكَ بِهَا إِلَّا عِنْدَ الْأَمِيرِ، أَخْبِرْهُ بِهَا ٣ لَعَلَّهُ يَرْجِعُ ٤ أَوْ يَرْعَوِي ٥.
٢٥ - بَابُ الشُّهَدَاءِ إِذَا مَا ٦ دُعُوا
• [١٦٥٢٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: {وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ} ٧ [البقرة: ٢٨٢]، قَالَا: وَاجِبٌ عَلَى الْكَاتِبِ أَنْ يَكْتُبَ، {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ} [البقرة: ٢٨٢]، قَالَا: إِذَا كَانُوا قَدْ شَهِدُوا قَبْلَ ذَلِكَ.
• [١٦٥٢٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ: أُدْعَى إِلَى شَهَادَةٍ ٨ فَأَخْشَى أَنْ أَنْسَى، قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَلَا تَشْهَدْ.
١ قوله: "عن أبيه، ليس في الأصل، واستدركناه من "الموطأ" برواية أبي مصعب (١٩١٥). ينظر: "التمهيد" (١٧/ ٢٩٤).
* [س/ ١١٩].
٢ قوله: "يسألها أو" ليس في الأصل، والمثبت من (س).
٣ قوله: "إلا عند الأمير أخبره بها" ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وينظر: "كنز العمال" (١٧٧٨١) معزوا لعبد الرزاق.
٤ قبله في (س): "أن".
٥ يرعوي: ينكف وينزجر. (انظر: النهاية، مادة: رعي).
٦ ليس في (س).
• [١٦٥٢٥] [شيبة: ٢٢٨١٠، ٢٢٨١٩، ٢٢٨٢٠].
٧ بعده في الأصل، (س): "ولا شهيد"، ولعله سبق قلم من الناسخ.
٨ قوله: "إلى شهادة" وقع في (س): "في الشهادة".