← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
2131 · ص274 · ج5
° [٩٣٠٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسِ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - طافَ مِنْ وَرَاءَ الْحِجْرِ. • [٩٣٠٤] قال ابْنُ عُيَيْنَةَ: وَأَخْبَرَنِي أَبِي، أَنَّهُ رَأَى هِشَامَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ يَطُوفُ مِنْ وَرَائِهِ، فَأَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ الْحِجْرَ فَيَطُوفَ فِيهِ، فَجَذَبَهُ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَتَّى طَافَ مِنْ وَرَائِهِ. • [٩٣٠٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ مَرْثَدَ بْنَ شُرَحْبِيلَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاس يَقُولُ: لَوْ وَلِيتُ مِنَ الْبَيْتِ شَيْئًا لأَدْخَلْتُ الْحِجْرَ فِيهِ كُلَّهُ، فَلَمْ يطَفْ إِلَّا مِنْ وَرَائِهِ. ٩٥ - بَابٌ هَلْ تُجْزِئُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ وَرَاءِ السَّبْعِ؟ • [٩٣٠٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: بَلَغَنِي أَنَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ تُجْزِئُ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ عَلَى السَّبْعِ. • [٩٣٠٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقٍ، عَنِ ابْنِ، جُرَيجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ قَالَ: تُجْزِئُ الْمَكْتُوبَةُ عَنْ رَكْعَتَيِ السَّبْعِ. • [٩٣٠٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ. • [٩٣٠٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ ١ قَالَ: طُفْتُ مَعَ مُجَاهِدٍ سَبْعًا بَعْدَ الْعَصْرِ، ثُمَّ جَلَسْنَا نَنْتَظِرُ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ، فَصَلَّى، فَقُلْتُ: أَلَا تَرْكَعُ عَلَى طَوَافِكَ؟ قَالَ: الْمَكْتُوبَةُ تَكْفِينَا. • [٩٣١٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ مُرَّةَ الْجُمَحِيِّ، أَنَّهُ طَافَ مَعَ ابْنِ عُمَرَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، قَالَ: فَأَنْجَزْنَا وَأُقِيمَتِ الصلَاةُ فَصَلَّيْنَا
• [٩٣٠٩] [شيبة: ١٤٠٩٩]. ١ قوله: "عن أبيه" تصحف في الأصل إلى: "ذر"، وأثبتناه استظهارا، وينظر: "تهذيب الكمال" (١٣/ ٣٥٧).
→ prev 2131 / 5444 next ←