← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
2610 · ص286 · ج6
• [١١٤٢٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الشَّيْبَانِي، عَنِ الشَّعْبِي، أَنَّ شُرَيْحًا حَبَسَ رَجُلًا بِمَهْرِ ابْنَتِهِ سِتِّمِائَةٍ. ٣٧ - بَابُ الْغَائِبِ يُخْطَبُ عَلَيْهِ فَزُوِّجَ وَالْغَائِبَةِ تُزَوَّجُ • [١١٤٣٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنْ رَجُلٍ خَطَبَ عَلَى ابْنِهِ وَهُوَ غَائِبٌ، فَقَالَ: إِنْ أبَى ابْنِي فَأَنَا، قَالَ: لَا يَكُونُ هَذَا فِي النِّكَاحِ. وَعَبْدُ الْكَرِيمِ. • [١١٤٣١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ خَطَبَ عَلَى رَجُلٍ، فَأَنْكَحُوهُ ثُمَّ جَاءَ الْمَخْطُوبُ لَهُ فَأَنْكَرَ، قَالَ: لَمْ آمُرْهُ بِشَيءٍ، قَالَا: عَلَى الْخَاطِبِ نِصْفُ الصَّدَاقِ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَإِنْ قَامَتْ لِلرَّسُولِ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ أَرْسَلَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْحَقُّ عَلَى الزَّوْجِ، وَإِلَّا حَلَفَ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا. • [١١٤٣٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: لَيْسَ بَيْنَهُمَا نِكَاحٌ. • [١١٤٣٣] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْخَاطِبِ الرَّسُولِ شَيْءٌ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى الْمُرْسِلِ بَيِّنَةٌ، أَوْ يَكُونَ الرَّسُولُ كَفِيلًا، فَإِنْ مَاتَ الْمُرْسِلُ قَبْلَ أَنْ يُنْكِرَ، فَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَيْسَ لَهَا شَيء. • [١١٤٣٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَهُوَ بِأَرْضٍ، وَهِيَ بِأُخْرَى، فَمَاتَ، فَإِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ قَدْ مَلَكَهَا، وَرَضِيَتْ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، فَلَهَا الْمِيرَاثُ وَالصَّدَاقُ. • [١١٤٣٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَدْ وَجَبَ بِالنِّكَاحِ، حَتَّى يَأْتُوا بِالْبَيِّنَةِ، أَنَّهُ مَاتَ قَبْلَ النِّكَاحِ، الْبَيِّنَةُ عَلَى وَرَثَتِهِ. • [١١٤٣٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ: رَجُلٌ أَنْكَحَ أَبَاهُ وَهُوَ غَائِبٌ، فَلَمْ يُجِزِ الْأَبُ! عَلَى مَنِ الْمَهْرُ؟ قَالَ: عَلَى الْأَبِ.
• [١١٤٣٦] [شيبة: ١٦٨٣٨].
→ prev 2610 / 5444 next ←