3076 · ص209 · ج7
عَبْدِ اللهِ يَقُولُ فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ: لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا، فَيُعْتِقَهَا، ثُمَّ يَنْكِحَهَا.
• [١٣٩٦٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ، فَابْتَاعَهَا، فَأَعْتَقَهَا، قَالَ: لَيْسَتِ امْرَأَتَهُ ١، يَسْتَقْبِلُ نِكَاحًا جَدِيدًا، وَصَدَاقًا ٢ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ مَلَكَهَا، فَمَحَا الرِّقَّ النِّكَاحُ.
• [١٣٩٦٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ، فَاشْتَرَاهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا قَالَ: يَنْكِحُهَا نِكَاحًا جَدِيدًا، وَيُصْدِقُهَا، فَإِنَّ النِّكَاحَ الْأَوَّلَ قَدِ انْقَطَعَ.
٢٧٩ - بَابُ الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ فَتَمْلِكُهُ أوْ بَعْضَهُ
• [١٣٩٦٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ عَبْدًا قَالَ: إِذَا مَلَكَتْ مِنْهُ شَيْئًا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ، وَإِنْ شَاءَتْ أَعْتَقَتْهُ ٣ وَتَزَوَّجَتْهُ، وَتَكُونُ تِلْكَ الْفُرْقَةُ تَطْلِيقَةً.
• [١٣٩٦٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَقُلْتُ: أَيُّ أَهْلِهَا أَعْلَمُ فَكُلُّهُمْ أَمَرَنِي بِعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: امْرَأَةٌ كَانَ زَوْجُهَا مَمْلُوكًا، فَاشْتَرَتْهُ؟ فَقَالَ: إِنِ اقْتَوَتْهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ أَعْتَقَتْهُ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ٤، وَلَا صدَاقَ وَلَا عِدَّةَ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَنِ النَّخَعِيِّ مِثْلُ ذَلِكَ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: تُفَارِقُهُ لَا بُدَّ.
١ في الأصل: "بامرأة"، والمثبت من (س) هو الصواب.
٢ قوله: "يستقبل نكاحا جديدا وصداقا" في الأصل: "تستقبل نكاح جديد أو صداق"، والمثبت من (س) هو الصواب.
٣ في الأصل: "أعتقت"، والمثبت من (س) وهو الصواب.
٤ قوله: "فهما على نكاحهما" وقع في الأصل: "فهو على نكاحها"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "غريب الحديث" للخطابي (٣/ ٥٤)، "النهاية" لابن الأثير (مادة: قوا).