1048 · ص255 · ج3
• [٤٥٠٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي مُسَافِرٍ يَسْهُو فَيُصلِّي الظُّهْرَ أَرْبَعًا، قَالَ: يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.
• [٤٥٠٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ * قَالَ: إِذَا أَمَّ مُسَافِرٌ مُقِيمِينَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ أَحْدَثَ، فَقَدَّمَ رَجُلًا * فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ، فَكَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَلَّا يُقَدِّمَ إِلَّا مَنْ أَدْرَكَ فَقَدَّمَ هَذَا، فَإِنَّهُ يُصَلِّي بِهِمْ بَقِيَّةَ صَلَاتِهِ، ثُمَّ نَكَصَ فَقَدَّمَ ١ رَجُلًا مِمَّنْ أَدْرَكَ الصلَاةَ كُلَّهَا، فَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُومُ هُوَ فَيقْضي مَا فَاتَهُ.
• [٤٥١٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: إِذَا صَلَّى مُسَافِرٌ بِمُقِيمِينَ رَكْعَةَ، وَخَلْفَهُ مُسَافِرٌ وَمُقِيمُونَ، فَقَدَّمَ مُسَافِرًا، فَبَدَا لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُقِيمَ، فَلْيصَلِّ بِهِمْ بَقِيَّةَ صَلَاةِ ٢ الْمُسَافِرِ، ثُمَّ يَتَأَخَّر فَيقَدِّمُ رَجُلًا مِنَ الْمُسَافِرِينَ فَيُسَلِّمُ بِهِم، ثُمَّ يُقِيمُ ٣ هُوَ وَالْمُقِيمُونَ فَيُتِمُّوا بَقِيَّةَ صلَاتِهِمْ بِغَيْرِ إِمَامٍ.
• [٤٥١١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي رَجُلٍ مَكِّيٍّ يُرِيدُ الْكُوفَةَ فَسَارَ حَتَّى بَلَغَ يَبْرِينَ الْمُرْتَفِعَ أَوْ نَحْوَهَا، ثُمَّ بَدَتْ لَهُ حَاجَةٌ فَرَجَعَ، قَالَ: يُتِمُّ الصَّلَاةَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ سَفَرًا يَقْصُرُ فِيهِ الصَّلَاةَ.
• [٤٥١٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: إِذَا كُنْتَ فِي سَفَرٍ فَصَلَّيْتَ لَكَ ٤ رَكْعَةً، ثُمَّ بَدَا لَكَ أَنْ تُقِيمَ بِذَلِكَ الْبَلَدِ فَأَتَمَّ صَلَاتَكَ، فَإِنْ بَدَا لَكَ أَنْ تَخْرُجَ بَعْدَمَا نَوَيْتَ الْإِقَامَةَ، فَعَلَيْكَ أَنْ تُتِمَّ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ ذَلِكَ الْمِصْرِ.
٣١٤ - بَابُ الْمُسَافِرِ يَدْخُلُ فِي صَلاةِ الْمُقِيمينَ وَمَنْ نَسِيَ صلاةَ الْحَضَرِ فَذَكَرَ فِي السَّفَرِ
• [٤٥١٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْريِّ، عَنْ ٥ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، قَالَ:
* [ر/ ٤٨٥].
* [١/ ١٧٨ أ].
١ في (ر): "ينكص فيقدم".
٢ في (ر): "صلاته".
٣ كذا في الأصل، (ر) ولعل الصواب: "يقوم".
٤ ليس في (ر).
• [٤٥١٣] [شيبة:٣٨٧٨].
٥ في الأصل: "قال"، والمثبت من (ر).