← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
3045 · ص178 · ج7
° [١٣٨٠٢] عبد الرزاق ١، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: أَرْسَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مُنَادِيًا فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ: "لَا يَقَعَنَّ رَجُلٌ ٢ عَلَى حَامِلٍ ٣، وَلَا حَائِلٍ ٤ حَتَّى تَحِيضَ". ° [١٣٨٠٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أَصابَ الْمُسْلِمُونَ نِسَاءً يَوْمَ أَوْطَاسٍ ٥، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَلَّا يَقَعُوا عَلَى حَامِلٍ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا عَلَى غَيْرِ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً. • [١٣٨٠٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الْأَمَةِ تُشْتَرَى ٦ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ: تُجْزِئُهَا تِلْكَ الْحَيْضَةُ. قَالَ الثَّوْريُّ: وَقَالَ غَيْرُهُ: لَا تُجْزِئُهَا حَتَّى تُسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ أُخْرَى. ٢٥٧ - بَابُ عِدَّةِ ٧ الْأمَةِ الْعَذْرَاءِ تُبَاعُ • [١٣٨٠٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ عَذْرَاءَ لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا إِنْ شَاءَ ٨.
° [١٣٨٠٢] [شيبة: ١٧٧٥٥]. ١ بعده في (س): "أخبرنا إبراهيم بن محمد أيضا". ٢ قوله: "يقعن رجل" تصحف في الأصل إلى: "يقص رجلا"، والتصويب من "المحلى" لابن حزم (١٠/ ٣١٩) من طريق المصنف، به، و"كنز العمال" (٢٨٠٤٢) معزوا للمصنف. ٣ بعده في "كنز العمال": "حتى تضع". ٤ في (س): "حابل". ° [١٣٨٠٣] [شيبة: ١٧١٦٦]. ٥ أوطاس: واد في ديار هوازن، إذ أجمعوا على حرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فالتقوا بحنين. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص ٤٠). ٦ في الأصل: "تستبرأ" والتصويب من "سنن سعيد بن منصور" (٢٢٠٦) عن الحسن نحوه. ٧ من (س). • [١٣٨٠٥] [شيبة: ١٦٨٨٦]. ٨ قوله: "إن شاء" ليس في الأصل، وأثبتناه من (س)، "المحلى" لابن حزم (١٠/ ١٣٥) من طريق المصنف، به، و"الإقناع" لابن المنذر (٢/ ٥٤٣) عن ابن عمر.
→ prev 3045 / 5444 next ←