← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
3370 · ص504 · ج7
• [١٥٣٧٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: لَا يُبَاعُ أَجَلٌ بِأَجَلٍ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَتَفْسِيرُهُ عَنْدَنَا أَنْ يَقُولَ: أَعْطِنِي اللَّيْلَةَ كَذَا، وَأُعْطِيكَ بَعْدَ غَدٍ الدِّرْهَمَ. • [١٥٣٧٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ أُثَمِّنُهَا ١ عَلَيْهِ طَعَامًا؟ قَالَ: لَا. ° [١٥٣٧٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ ٢ وَهُوَ بَيْعُ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ، وَعَنْ بَيْعِ الْمَجْرِ، وَهُوَ بَيْعُ مَا فِي بُطُونِ ٣ الْإِبِلِ، وَعَنِ الشِّغَارِ (¬٤). ٤٥ - بَابٌ السَّلَفُ وَبَعْضُهُ نَسِيئَةً • [١٥٣٧٧] عبد الرزاق، قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا كَانَ سَلَّفَ بَعْضَهُ نَسِيئَةً، وَبَعْضهُ نَقْدًا، فَهُوَ فَاسِدٌ كُلُّهُ. • [١٥٣٧٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ الثَّوْريُّ: وإِذَا سَلَّفْتَ مِائَةَ دِرْهَمٍ فِي مِائَةِ فَرَقٍ إِلَى أَجَلٍ يَقُولُ: أَنْقُدُكَ الْآنَ خَمْسِينَ، وَخَمْسِينَ إِلَى شَهْرٍ، فَالْبَيْعُ كُلُّهُ فَاسِدٌ، لِأَنَّ الْعُقْدَةَ وَاحِدَةٌ.
١ عسرة القراءة في الأصل، ولعل الصواب ما أثبتناه، وقد استفدناه مما أورده ابن حزم في "المحلى" (٨/ ٥٠٥) من وجه آخر عن محمد بن زيد، عن ابن عمر: فيمن أقرض دراهم أيأخذ بثمنها طعاما؟ فكرهه. ° [١٥٣٧٦] [شيبة: ١٧٧٩٢، ٢٢٥٦٦]. ٢ الكالئ: النسيئة، وهو أن يشتري الرجل شيئا إلى أجل، فإذا حل الأجل ولم يقض، فيقول: بعنيه إلى أجل آخر بزيادة، فيبيعه، بدون تقابض. (انظر: النهاية، مادة: كلأ). ٣ في الأصل: "البطون"، ولعل الصواب ما أثبتناه. ٤ الشغار: من نكاح الجاهلية يقول الرجل للرجل: شاغرني (زوجني) أختك أو بنتك، حتى أزوجك أختي أو بنتي، ولا يكون بينهما مهر. (انظر: النهاية، مادة: شغر).
→ prev 3370 / 5444 next ←