2958 · ص87 · ج7
° [١٣٣٦٦] عبد الرزاق، عَنْ إِسْمَاعَيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ.
° [١٣٣٦٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: وَبَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَهُمْ يَقُولُ: لِأُمِّهِ الثُّلُثُ، وَلِعَصَبَةِ أُمِّهِ مَا بَقِيَ، قَالَ: وَأَرَى إِنْ كَانَ مَعَهَا إِخْوَةٌ فَلَهُمْ مَا بَقِيَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أُمٌّ قَالَ ١ ابْنُ طَاوُسٍ: أُخْبِرْتُ ٢ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ".
° [١٣٣٦٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ... مِثْلَهُ.
• [١٣٣٦٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، يَقُولُ: لِأُمِّهِ الثُّلُثُ، فَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْعَرَبِ، فَالثُّلُثَانِ فِي بَيْتِ الْمَالِ، وإِنْ كَانَتْ مِنَ الْمَوَالِي فَلِمَوَالِي أُمِّهِ الثُّلُثُ.
٢٠٤ - بَابُ مِيرَاثِ ٣ وَلَدِ الزِّنَا
• [١٣٣٧٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَلَدُ الزِّنَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ حُرًّا، قَالَ: مِيرَاثُهُ مِيرَاثُ وَلَدِ ٤ الْمُلَاعَنَةِ.
• [١٣٣٧١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: مِيرَاثُ وَلَدِ الزِّنَا مِثْلُ ٤ مِيرَاثِ وَلَدِ ابْنِ الْمُلَاعِنَةِ.
• [١٣٣٧٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي أَوْلَادِ الزِّنَا: لَا يَرِثُهُمْ مَنِ ادَّعَاهُمْ، وَيَتَوَارَثُونَ مِنْ قِبَلِ الْأُمَّهَاتِ: لِأَنَّا لَا نَدْرِي لَعَلَّ أَبَاهُمْ لَيْسَ بِوَاحِدٍ ٥، وَلَا نُصَدِّقُ ٦ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ قَالَتْ ذَلِكَ، فَإِنْ وَلَدَتْ غُلَامَيْنِ مِنْ زِنًا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا، وَرِثَ الْآخَرُ السُّدُدسَ ٧.
١ في (س): "فإن".
٢ في (س): "أخبرني".
٣ ليس في الأصل، والمثبت من (س)، وقوله: "باب" ليس في (س).
٤ من (س).
٥ في (س): "لواحد".
٦ في (س): "يعرف".
٧ في (س): "الثلث"، وينظر: "سنن الدارمي" (٣١٣٧) من طريق معمر، عن الزهري، به.