4192 · ص213 · ج9
• [١٩٣٦٦] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ مَا أَرَى الْعَبِيدَ يَقْتُلُونَ الْحُرَّ عَمْدًا، إِلَّا كَأَمْرِ الْأَحْرَارِ ١ يَقْتُلُونَ الْحُرَّ عَمْدًا لَهُمْ ٢ أَحَدُهُمْ.
١١٨ - بَابُ الْحُرَّ يَقْتُلُ الْحُرَّ وَالْعَبْدَ
• [١٩٣٦٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: حُرٌّ قَتَلَ حُرًّا، وَعَبْدًا خَطَأً؟ قَالَ: دِيَةُ الْحُرِّ، وَدِيَةُ ٣ الْعَبْدِ، قُلْتُ: فَعَمْدًا؟ قَالَ: يُقْتَلُ بِالْحُرِّ، وَيَغْرَمُ الْعَبْدَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَضَتِ السُّنَّةُ بِغَيْرِ ذَلِكَ، وَلَوْ قَتَلَ حُرَّيْنِ كَانَ ٤ قَطُّ، قَالَ: قُلْتُ: فَكَيْفَ ٥ يُقْتَلُ بِالْحُرِّ وَيَغْرَمُ أَهْلُ الْحُرِّ ثَمَنَ الْمَمْلُوكِ؟ وَلَا أَعْلَمُ هَذَا إِلَّا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنْ يُقْتَلَ بِالْحُرِّ، وَيَغْرَمَ ثَمَنَ الْمَمْلُوكِ.
• [١٩٣٦٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: فِي رَجُلٍ قَتَلَ حُرًّا وَعَبْدَا عَمْدًا: يُقْتَلُ بِالْحُرِّ، وَيَغْرَمُ ثَمَنَ الْعَبْدِ فِي مَالِهِ.
١١٩ - بَابُ الْعَبْدِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ يُعْتِقُ أحَدُهُمَا وَيَقْتُلُ الْآخَرُ
• [١٩٣٦٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا وَقَتَلَهُ الْآخَر، قَالَ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ، يَغْرَمُ الْمُعْتِق، لِلَّذِي قُتِلَ نِصْفَ دِيَتِهِ ٦، وَتَكُونُ دِيَتُهُ عَلَى الْقَاتِلِ لِوَرَثَتِهِ.
قَالَ مَعْمَرٌ *: وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: هُوَ عَبْد حَتَّى يُعْتِقَهُ كُلُّهُمُ.
١ تصحف في الأصل إلى: "الحرا"، والتصويب من (س).
٢ في (س): "له".
٣ في (س): "وثمن ".
٤ في (س): "أصابها".
٥ قوله: "قلت: فكيف " وقع في الأصل: "فكيف قلت" وهو خطأ واضح، والأظهر المثبت.
٦ في (س): "قيمته".
* [٥/ ١٣٥ ب].