3033 · ص166 · ج7
• [١٣٧٢٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِي، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَرَى شَعْرَ ابْنَتِهِ.
قَالَ لَيْثٌ: وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يَكْرَهُهُ ١ مِنْ كُلِّ ذَاتِ ٢ مَحْرَمٍ.
• [١٣٧٢٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي يَعْلَى، قَالَ: كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ يُذَوِّبُ أُمَّهُ، يَقُولُ: يُمَشِّطُهَا.
• [١٣٧٢٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: [أَوْ أَبنَائِهِنَّ أَوْ أَبنَاءِ بُعُولَتِهِن} [النور: ٣١]، قَالَ: يَنْظُرُوا إِلَى مَا فَوْقَ الذِّرَاعِ وَالرَّأْسِ وَالْأُذُنِ.
٢٤٧ - بَابُ اسْتِسْرَارِ الْعَبْدِ
• [١٣٧٢٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: كُنْتُ لَا أَعْلَمُ عَطَاءً يَرَى ٣ بَأْسًا أَنْ يَسْتَسِرَّ الْعَبْدُ فِي مَالِهِ، أَوْ مَالِ ٤ سَيِّدِهِ لإِذْنِهِ.
• [١٣٧٣٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى لِمَمْلُوكِهِ سَرَارِيَّ، لَا يَعِيبُ ذَلِكَ عَليْهِمْ.
• [١٣٧٣١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: إِذَا أَعْتَقَ رَجُلٌ عَبْدًا لَهُ سُرِّيَّةٌ، فَأَعْتَقَهُمَا جَمِيعًا، فَلَا يَقْرَبهَا إِلَّا بِنِكَاحٍ.
• [١٣٧٣٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: يَتَسَرَّرُ الْعَبْدُ مَا شَاءَ.
وَيُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ.
١ في الأصل: "يكره"، والمثبت من (س).
٢ قبله في الأصل: "ذي"، وهو خطأ، والمثبت من (س).
• [١٣٧٢٩] [شيبة: ١٦٥٤٢].
٣ قبله في الأصل: "لا"، والمثبت من (س).
٤ تصحف في الأصل: "قال" والتصويب من (س)، وينظر: "المصنف" لابن أبي شيبة (٤/ ١٧٤) حيث أخرج هذا الأثر بلفظ: "لم نكن نرى بتسري العبد في مال سيده بأسا".
• [١٣٧٣٠] [شيبة: ١٦٥٣٥].