2304 · ص453 · ج5
• [١٠١٧١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قُلْتُ: الْإِمَامُ يَبْعَثُ السَّرِيَّةَ فَيُصِيبُوا المَغْنَمَ؟ قَالَ: إِنْ شَاءَ الْإِمَامُ خَمَّسَهُ، وإِنْ شَاءَ نَفَّلَهُمْ كُلَّهُ.
• [١٠١٧٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ: الْعَسْكَرُ يَرُدُّ عَلَى السَّرَايَا، وَالسَّرَايَا تَرُدُّ عَلَى الْعَسْكَرِ.
١١ - بَابٌ لَا نَفَلَ إِلَّا مِنَ الْخُمُسِ، وَلَا نَفَلَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
• [١٠١٧٣] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَن دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: لَا نَفَلَ فِي غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا فِي خُمُسِ الْخُمُسِ.
• [١٠١٧٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: مَا كَانُوا يُنَفَّلُونَ إِلَّا مِنَ الْخُمُسِ.
• [١٠١٧٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَمِيرًا مِنَ الْأُمَرَاءِ أَرَادَ أَنْ يُنَفِّلَهُ قَبْلَ أَنْ يُخَمِّسَهُ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهُ حَتَّى يُخَمِّسَهُ.
° [١٠١٧٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَال: أخْبَرَنِي يَحيَى بْنُ سَعِيدٍ ١، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَكُنْ يُنَفِّلُ إِلَّا مِنَ الْخُمُسِ.
• [١٠١٧٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: لَا نَفَلَ حَتَّى يُقْسَمَ الْخُمُسُ، وَلَا نَفَلَ حَتَّى يُقْسَمَ أَوَّلُ الْمَغْنَمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ.
• [١٠١٧٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: لَا نَفَلَ ٢ في عَيْنٍ مَعْلُومَةٍ ٣ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ.
• [١٠١٧١] [شيبة: ٣٣٩١٢، ٣٣٩١٦].
• [١٠١٧٤] [شيبة: ٣٣٩٧٠]، وسيأتي: (١٠١٧٦).
١ في الأصل: "خالد بن يحيى بن سعيد" والصواب ما أثبتناه. (١٠١٧٤).
٢ بعده في الأصل: "إلا"، وهو مزيد خطأ، والتصويب من "الأوسط" لابن المنذر (٦/ ١١٥)، "التمهيد" لابن عبد البر (١٤/ ٥٨) معزوا لسليمان بن موسى.
٣ في الأصل: "معلوم" والمثبت مما تقدم.