← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
291 · ص29 · ج2
١٢ - بَابُ دَمِ الْحَيْضَةِ يُصِيبُ ١ الثَّوْبَ ° [١٢٦٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ ٢ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ دَمِ الْحَيْضَةِ يُصِيبُ الثَّوْبَ، قَالَ: "تَقْرُصُهُ ٣ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ وَتُصَلِّي". • [١٢٧٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْحَائِضِ أَنْ تَغْسِلَ ثِيَابَهَا، إِلَّا أَنْ تَشَاءَ ٤. • [١٢٧١] عبد الزراق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْحَائِضِ أَنْ تَغْسِلَ ٥ ثِيَابَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي ثِيَابِهَا دَمٌ فَتَغْسِلُهُ ٦. • [١٢٧٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَغْسِلُهُ بِالْمَاءِ، فَقِيلَ لَهَا: لَا يَذْهَبُ أَثَرُهُ، قَالَ: فَتُلَطِّخُهُ ٧ بِزَعْفَرَانٍ (٦). • [١٢٧٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ سُئِلَتْ ٨ عَنْ دَمِ الْحَيْضةِ ٩ يُغْسَلُ بِالْمَاءِ، فَلَا يَذْهَبُ أَثَرُهُ، قَالَتْ: قَدْ جَعَلَ اللَّهُ الْمَاءَ طَهُورًا ١٠.
١ في (م): "تصيب". ° [١٢٦٩] [التحفة: د ١٥٧٤٢، ع ١٥٧٤٣]. ٢ في (م): "ابِنْة". ٣ القرص: الدلك بأطراف الأصابع والأظفار، مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره. (انظر: النهاية، مادة: قرص). ٤ قوله: "أَنْ تَشَاءَ" في (م): "إنْ شَاءَت". ٥ قوله: "أن تغسل" ليس في (م). ٦ هذا الأثر ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر)، (م). ٧ في (م): "تنضحه". ٨ ليس في (م). ٩ في (م): "الحيض". ١٠ الطهور: الذي يرفع الحدث ويزيل النجس. (انظر: النهاية، مادة: طهر).
→ prev 291 / 5444 next ←