291 · ص29 · ج2
١٢ - بَابُ دَمِ الْحَيْضَةِ يُصِيبُ ١ الثَّوْبَ
° [١٢٦٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ ٢ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ دَمِ الْحَيْضَةِ يُصِيبُ الثَّوْبَ، قَالَ: "تَقْرُصُهُ ٣ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ وَتُصَلِّي".
• [١٢٧٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْحَائِضِ أَنْ تَغْسِلَ ثِيَابَهَا، إِلَّا أَنْ تَشَاءَ ٤.
• [١٢٧١] عبد الزراق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْحَائِضِ أَنْ تَغْسِلَ ٥ ثِيَابَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي ثِيَابِهَا دَمٌ فَتَغْسِلُهُ ٦.
• [١٢٧٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَغْسِلُهُ بِالْمَاءِ، فَقِيلَ لَهَا: لَا يَذْهَبُ أَثَرُهُ، قَالَ: فَتُلَطِّخُهُ ٧ بِزَعْفَرَانٍ (٦).
• [١٢٧٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ سُئِلَتْ ٨ عَنْ دَمِ الْحَيْضةِ ٩ يُغْسَلُ بِالْمَاءِ، فَلَا يَذْهَبُ أَثَرُهُ، قَالَتْ: قَدْ جَعَلَ اللَّهُ الْمَاءَ طَهُورًا ١٠.
١ في (م): "تصيب".
° [١٢٦٩] [التحفة: د ١٥٧٤٢، ع ١٥٧٤٣].
٢ في (م): "ابِنْة".
٣ القرص: الدلك بأطراف الأصابع والأظفار، مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره. (انظر: النهاية، مادة: قرص).
٤ قوله: "أَنْ تَشَاءَ" في (م): "إنْ شَاءَت".
٥ قوله: "أن تغسل" ليس في (م).
٦ هذا الأثر ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر)، (م).
٧ في (م): "تنضحه".
٨ ليس في (م).
٩ في (م): "الحيض".
١٠ الطهور: الذي يرفع الحدث ويزيل النجس. (انظر: النهاية، مادة: طهر).