1739 · ص416 · ج4
وَلَا تُعْطِيهَا فِي الْيَهُودِ، وَلَا النَّصَارَى، وَلَا تَسْتَأْجِرُ عَلَيْهَا مِنْهَا مَنْ يَحْمِلُهَا ١ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ.
• [٧٣٩٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زُبَيْدٍ، قَالَ: قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ: أُعْطِي أُخْتِي ٢ زَكَاتِي؟ قَالَ: نَعَمْ.
٤١ - بَابُ مَا فِيهِ الزَّكَاةُ
° [٧٣٩٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَمْ يَفْرِضِ ٣ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الزَّكَاةَ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي عَشَرَةِ أَشْيَاءَ: الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ، وَالْبَقَرِ، وَالْغَنَمِ، وَالْإِبِلِ، وَالْبُرِّ ٤، وَالشَّعِيرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالذُّرَةِ، وَالتَّمْرِ.
• [٧٤٠٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: لَا صَدَقَةَ إِلَّا فِي نَخْلٍ، أَوْ عِنَبٍ، أَوْ حَبٍّ ٥، وَقَالَ ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَعَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ.
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الصدَقَةُ فِي الْحَبِّ كُلِّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَسَمَّاهُ لِي هُوَ الْحَبُّ كُلُّهُ، قَالَ: قُلْتُ: فِي الذُّرَةِ، وَالدُّخْنِ، وَالْجُلْجُلَانِ ٦، وَالْعَدَسِ، وَالْإِحْرِيضِ؟ قَالَ: نَعَمْ فِي
١ بعده في (ن): "ليحملها".
٢ ليس في الأصل، والمثبت من (ن)، ينظر: "الأموال" للقاسم بن سلام (١٨٦٠)، "الأموال" لابن زنجويه (٢١٨٥)، فقد أخرجاه من طريق الثوري، به.
٣ في (ن): "يقرض".
٤ البر: حب القمح. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: برر).
• [٧٤٠٠] [شيبة: ١٠١٢١].
٥ في الأصل: "حرث"، (ن)، والمثبت هو الصواب، ويدل عليه ما يأتي بعده، وكذا هو عند يحيى بن آدم في "الخراج" (٥٣١) - ومن طريقه البيهقيّ في "الكبرى" (٤/ ١٣٠) - وابن أبي شيبة في "المصنف" (١٠١٢١) - ومن طريقه ابن حزم في "المحلى" (٤/ ٢٦) - وابن زنجويه في "الأموال" (١٩٠٢)، كلهم من طرق، عن ابن جريج، به.
٦ قوله: "والجلجلان" في الأصل اضطرب في كتابتها، والمثبت من (ن)، وكذا هو عند ابن قتيبة في "غريب الحديث" (٣/ ٦٦٥)، "غريب الحديث" لإبراهيم الحربي (١/ ١١٣)، من طريق عبد الرزاق، به، مختصرًا. والجُلجُلان: السِّمْسِم. ينظر: "غريب الحديث" لابن قتيبة (١/ ١٨٧).
[ن/ ١٤٦ ب].