← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
2820 · ص496 · ج6
• [١٢٦٨٨] عبد الرزاق، عَنِ الثوري، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِي قَالَ: إِذَا كَرِهَتِ الْمَرأَةُ زَوْجَهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا. ١١٥ - بَابُ الْمَرْأةِ تُنْزِلُ صَدَاقَهَا ثُمَّ تَتَزَوَّجُ • [١٢٦٨٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الرَّجُلِ أَرَادَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ فَاسْتَوْهَبَهَا ١ مِنْ بَعْضِ صَدَاقِهَا، فَفَعَلَتْ طَيِّبَةَ نَفْسًا، ثُمَّ طَلَّقَهَا، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: وَلِمَ ٢؟ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ} [النساء: ٤]، فَتَلَا: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ} [النساء: ٢٠]. • [١٢٦٩٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ آلِ أَبِي مُعَيْطٍ أَعْطَتْهُ امْرَأَتُهُ أَلْفَ دِينَارٍ، وَكَانَ لَهَا عَلَيْهِ صَدَاقًا، ثُمَّ لَبِثَ شَهْرًا، ثُمَّ طَلَّقَهَا فَخَاصَمَتْهُ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ، وَأَنَا حَاضِرٌ، فَقَالَ الْمُطَلِّقُ: أَعْطَتْنِيهِ طَيِّبَةً بِهِ نَفْسًا، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ} الْآيَةَ [النساء: ٤]، فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: فَأَيْنَ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ} [النساء: ٢٠]؟ ارْدُدْ إِلَيْهَا أَلْفَهَا، فَقَضى بِهِ * لَهَا عَلَيْهِ، وَأَنَا حَاضِرٌ، فَقَالَ ابْنُ جُرَيْج: أُخْبِرْتُ أَنَّهَا عَائِشَةُ. • [١٢٦٩١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، وَأَنَا حَاضِرٌ فِي رَجُلٍ تَرَكَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ صَدَاقَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَقَالَ قَائِلٌ عِنْدَهُ: قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ٣} [النساء: ٤]، فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: أَوَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ} [النساء: ٢٠]؟ فَتَلَاهَا، قَالَ: فَرَدَّ إِلَيْهَا مَالَهَا، قَالَ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنْ كَانَ حِينَ اسْتَوْهَبَهَا يُرِيدُ الطَّلَاقَ، وَاعْتَرَفَ بِذَلِكَ فَإِنَّهُ يَرُدُّ إِلَيْهَا صَدَاقَهَا.
• [١٢٦٨٨] [شيبة: ١٨٧٢٩]. ١ الاستيهاب: سؤال الهبة. (انظر: النهاية، مادة: وهب). ٢ كذا في الأصل، وقد سقط جواب عطاء. * [٤/ ١٩ ب]. ٣ المَرِيء: الطيِّب. (انظر: النهاية، مادة: مرأ).
→ prev 2820 / 5444 next ←