2941 · ص70 · ج7
١٨٩ - بَابٌ يَقْذِفُهَا وَهِيَ صَمَّاءُ بَكْمَاءُ ١
• [١٣٢٩١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ صَمَّاءَ بَكْمَاءَ، قَالَ: هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمَيْتَةِ، أَضْرِبُهُ، وَقَال غَيْرُهُ: لَا أَضْرِبُهُ ٢ حَتَّى تُعْرِبَ عَنْ نَفْسِهَا.
١٩٠ - بَابٌ الرَّجُلُ يَقْذِفُ امْرَأتَهُ ثُمَّ يَمُوتُ ٣
• [١٣٢٩٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَاتَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يَتَلَاعَنَا، قَالَ: يَرِثُهُ الْآخَرُ.
• [١٣٢٩٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا، قَالَ: يَتَوَارَثَانِ، وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا.
• [١٣٢٩٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ.
• [١٣٢٩٥] عبد الرزاق *، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ ٤، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا، قَالَ: يَتَوَارَثَانِ، وَلَا يَسْأَلُ الْبَاقِي عَنْ شَيءٍ.
• [١٣٢٩٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُلَاعَنَهَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ، وَرِثَتْ زَوْجَهَا وَرُجِمَتْ، وإِنْ شَهِدَتْ وَرِثَتْ زَوْجَهَا، وَلَمْ تُرْجَمَ، وإِنْ مَاتَتْ ٥ فَجَاءَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ يَشْهَدُونَ، وَرِثَهَا ٦، وإِنْ شَهِدَ لَمْ يُجْلَدْ وَلَمْ
١ الترجمة ليست في (س)، وبعده في الأصل: "وباب يقذفها ثم يموت" وسيأتي من (س) بعد الأثر التالي.
٢ في (س): "ضرب".
٣ الترجمة من (س).
* [٤/ ٤٥ ب].
٤ قوله: "عبد الرزاق ...... مثله" ليس في (س).
٥ تصحف في الأصل إلى: "مالت"، والمثبت من (س).
٦ في (س): "ويرثها".