3168 · ص301 · ج7
بِرَجْمِهَا، فَقَالَ لَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنْ يَكُ لَكَ السَّبِيلُ عَلَيْهَا، فَلَا سَبِيلَ لَكَ ١ عَلَى مَا فِي بَطْنِهَا، فَتَرَكَهَا عُمَرُ حَتَّى وَلَدَتْ غُلَامًا قَدْ نَبَتَتْ ثَنَايَاهُ ٢، فَعَرَفَ زَوْجُهَا شَبَهَهُ بِهِ، قَالَ عُمَرُ: عَجَزَ النِّسَاءُ أَنْ يَلِدْنَ مِثْلَ مُعَاذٍ، لَوْلَا مُعَاذٌ هَلَكَ عُمَرُ.
٣٣٤ - بَابُ الْأَمَةِ فِيهَا شُرَكَاءُ يُصِيبُهَا بَعْضُهُمْ
• [١٤٣٧٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةً لَهُ فِيهَا شِرْكٌ ٣، قَالَ: يُجْلَدُ مِائَةً، وَتُقَوَّمُ عَلَيْهِ هِيَ وَوَلَدُهَا، قَالَ مَعْمَرٌ: فَسَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ، قَالَ: تُقَوَّمُ عَلَيْهِ وَلَا يُقَوَّمُ وَلَدُهَا؟ لِأَنَّهُ وُلِدَ لِأَبِيهِ وَهُوَ حُرٌّ.
• [١٤٣٧٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ، وَرَجُلَانِ مَعَهُ، مِنْ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ، عَنْ رَجُلٍ وَطِيءَ جَارِيَةً لَهُ فِيهَا شِرْكٌ، فَقَالُوا: يُجْلَدُ مِائَةً، إِلَّا سَوْطًا، وَتُقَوَّمُ عَلَيْهِ هِيَ وَ ٤ وَلَدُهَا.
• [١٤٣٨٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَابْنِ أَبِي ٥ سَبْرَةَ، قَالَا: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو الزِّنَادِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: وَلْيَحُدَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْحَدَّ الْأَدْنَى، وإِنْ كَانَ وَلَدَهَا، فَلْيَدْعُ لَهُ الْقَافَةَ.
قَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَقَالَهُ عِكْرِمَةُ بْن خَالِدٍ أَيْضًا.
١ قوله: "فلا سبيل لك" وقع في الأصل: "فلك السبيل"، والمثبت من (س)، "السنن" لسعيد بن منصور (٢/ ٩٤) من طريق الأعمش، به.
٢ الثنايا: جمع الثنية، وهي: الأسنان المتقدمة؛ اثنتان فوف واثنتان تحت. (انظر: مجمع البحار، مادة: ثنا).
٣ في (س): "شركاء".
٤ قوله: "وتقوم عليه هي و" في (س):" ويقوم عليه".
٥ ليس في الأصل، والمثبت من (س). ينظر ترجمته في "الطبقات الكبرى" (ص ٤٥٩).