← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
3125 · ص258 · ج7
وَعَنْ ١ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: لَيْسَ إِحْصَانُهُ فِي الشِّرْكِ بِشَيءٍ ٢، حَتَّى يَغْشَاهَا ٣ فِي الْإِسْلَامِ. • [١٤٢١٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مُشْرِكٌ، فَدَخَلَ بِامْرَأَتِهِ، ثُمَّ أَسلَمَ، ثُمَّ زَنَى، قَالَ: يُرْجَمُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَحْصَنَ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلَا. وَقَالَ قَتَادَةُ: يُرْجَمُ ٤. ٣١٠ - بَابٌ ٥ هَلْ يَكُونُ النِّكَاحُ الْفَاسِدُ إِحْصَانًا؟ • [١٤٢٢٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا فَإِذَا هِيَ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، قَالَ: لَيسَ بِإِحْصَانٍ. وَقَالَهُ مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ. ٣١١ - بَابُ ٥ حَدِّ ٦ الْبِكرِ • [١٤٢٢١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: الْبِكْرُ يُجْلَدُ مِائَةَ، وَيُنْفَى سَنَةً. • [١٤٢٢٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّه قَالَ فِي الْبِكْرِ يَزْنِي: يُجْلَدُ مِائَةً، وَيُغَرَّبُ ٧ سَنَةً. ° [١٤٢٢٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: أُوحِيَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ قَالَ: "خُذُوا! خُذُوا! قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ، جَلْدُ مِائَةٍ، وَالرَّجْمُ، وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ ٨ جَلْدُ مِائَةٍ، وَنَفْيُ سَنَةٍ"، قَالَ: وَكَانَ الْحَسَنُ يُفْتِي بِهِ.
١ في الأصل: "عن"، بدون واو، والتصويب من (س). ٢ في (س): "إحصان". ٣ غشيان المرأة: جماعها. (انظر: اللسان، مادة: غشا). ٤ من قوله: "إن كان من أهل الكتاب"، وإلى هنا، ليس في (س). ٥ ليس في (س). ٦ ليس في الأصل، والمثبت من (س). ٧ التغريب: النفي عن البلد الذي وقعت فيه الجناية. (انظر: النهاية، مادة: غرب). ٨ قوله: "والبكر بالبكر"، وقع في الأصل: "بالبكر والبكر"، والتصويب من (س).
→ prev 3125 / 5444 next ←